2017-07-17
غزة
عطوفة نقيب وأعضاء مجلس نقابة المحامين المحترمين
تحية الحق والعروبة وبعد،،،
الموضوع: مخالفة لائحة قواعد وآداب وسلوك مهنة المحاماة
يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، ونعلمكم بأن المركز تلقى شكوى خطية بتاريخ11/7/2017 من المواطنة: زوزو محمد أحمد السلطان، تفيد بأنه وعلى إثر خلاف بينها وبين طليقها أقامت ضده دعوى موضوعها "إثبات صحة عقد بيع عقار ونفاذه"، أمام محكمة بداية غزة رقم 790/2015، حيث قامت بتوكيل المحامي: ...... وكيلاً عنها في الدعوى المشار إليها.
وأضافت المشتكية في شكواها: بعد تحرير الوكالة للمحامي، ودفع جزء من الأتعاب والذي بلغ 500 دينار أردني مقبوض كما هو موضح بالمرفق، تقدم المحامي بالإدلاء بالشهادة في القضية المذكورة دون التخلي أو التنازل عن صفته كوكيلاً عن المشتكية في الدعوى، أو دون الحصول على إذن مسبق منها لأداء الشهادة التي تخص الدعوى المشار إليها.
كما أكدت المشتكية في شكواها، على أن المحامي طلب منها توكيل زميلته المحامية: ..... للترافع عنها في ذات الدعوى، وأضافت بأنها قد شعرت بالتلاعب والتقصير الجسيم من كلا المحاميين في قضيتها، حيث لم يبذلا عناية المحامي المعتاد لإثبات حقها في الأرض موضوع الدعوى.
إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" بصفتنا هيئة رقابية أهلية ومستقلة، ومع احترامنا لدور الدفاع الذي يمثله المحامي بردائه الأسود لتحقيق العدالة، نرى في شكوى المواطنة إن صحت وقائعها، انتقاصاً من كفالة حق الدفاع للمتقاضين، ومساساً بحقوقهم التي كفلها القانون الأساسي، كما نرى أنها قد تنطوي على مخالفة لقواعد تنظيم مهنة المحاماة ولائحة قواعد وآداب سلوك مهنة المحاماة.
وسنداً لما نص عليه قانون نقابة المحامين وتعديلاته في الفقرة "4" من المادة (28) منه، فإن ما قام به محامي المشتكية إن صح ادعاء المشتكية من إعطاء شهادة عن ملف الدعوى التي له صفة الوكيل فيها، محظور عليه البتة، ويعتبر إفشاءً لأسرار الموكلين وتجاوزاً لمتطلبات الأمانة المهنية.
وقد كفل المشرع الفلسطيني حق الموكلين في ضمان سرية المعلومات التي يصل علمها لوكلائهم المحامين، بل وربط إدلاء الوكلاء بهذه المعلومات المستحصلة عن طريق مهنتهم ومعرفتهم بوقائعها حتى ولو بعد انتهاء خدمتهم، أو زوال صفتهم كوكلاء بالموافقة المسبقة من الموكلين، تأكيداً على التقيد بمتطلبات حفظ الأمانة المهنية، واكتمالاً لحق الدفاع للموكلين في دعاويهم أمام المحاكم بمختلف أنواعها، عملا بنص المادة (76) الفقرة "أ" من قانون البينات.
وعليه، فإننا نطلب من عطوفتكم ومجلسكم الموقر الوقوف على مذكرتنا هذه بإمعان، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، وذلك لضمان حسن سير العدالة، وتحقيقاً لكفالة حق التقاضي لجمهور الموكلين، وتأكيداً على سمو وارتقاء مهنة المحاماة، والتزاماً بلائحة قواعد وآداب السلوك المهني للمحامين.
مع الاحترام،
تحريراً في 17/7/2017
رئيس مجلس إدارة "مساواة"
المحامي ياسر جبر
المرفقات:
نسخة عن شكوى المشتكية المواطنة زوزو السلطان.