رفض معادلة شهادة ماجستير بالرغم من توافر شروط استحقاقها
  • رفض معادلة شهادة ماجستير بالرغم من توافر شروط استحقاقها

التاريخ 2018-10-04

الموقع رام الله

التصنيف الضفة الغربية

 


معالي وزير التربية والتعليم العالي 
الدكتور صبري صيدم المحترم – رام الله

الموضوع: رفض معادلة شهادة ماجستير بالرغم من توافر شروط استحقاقها


يهديكم المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" أطيب تحياته، مبدياً بأنه تلقى شكوى خطية بتاريخ 18/09/2018 من المواطن: جمال غالب يونس دراويش، 30 عاماً من بلدة دورا قضاء الخليل، تفيد بأنه حاصل على شهادة ماجستير في إدارة السلامة المرورية، من جامعة القديس يوسف في لبنان عام 2014، مشيراً إلى أن مدة دراسته كانت (18 شهراً) منها 10 شهور في دولة الدراسة، و(8 شهور) خصصت بطلب من الجامعة للأبحاث الخارجية.


وأضاف المشتكي أنه تقدم بطلب إلى وزارتكم الموقرة بتاريخ 22/12/2015 لمعادلة شهادته، إلا أن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات في وزارتكم رفضت معادلة شهادته بادعاء أن المشتكي سافر مرتين (أسبوع في كل مرة) إلى فلسطين خلال مدة دراسته في لبنان، ولم تنتبه اللجنة المحترمة إلى أن سفر المشتكي المذكور تم بتكليف من الجامعة لغايات إعداده لأبحاث متعلقة بدراسته. وأشار المشتكي بأن اللجنة وبعد مراجعته إياها على إثر رفضها طلبه طلبت منه الانتظار حتى تعديل النظام، ولما تم التعديل فوجئ باللجنة تخبره بأن التعديل لا يسري بأثر رجعي، وبالتالي لا يستفيد منه مكرر رفضها طلبه بمعادلة شهادته منوهاً إلى معادلة شهادة زميل في ذات التخصص وذات الشروط الاكاديمية الصادرة عن جامعته والمتماثلة مع تلك الشروط التي خضع اليها والذي أنهى دراسته بعد سنة من تخرج المشتكي الامر الذي يجعل من تمسك اللجنة بعدم سريان النظام بأثر رجعي ينطوي على المساس بمبدأ المساواة كما يستند الى فهم و احتساب حرفي خاطئ لمدة الدراسة مؤكداً على أن حضوره إلى فلسطين لمدة أسبوعين فقط خلال دراسته للماجستير كان بموجب تعليمات اكاديمية ولغايات بحثية الأمر الذي لا يسقط عنها الصفة المتصلة وفقاً لمضمون شروط المعادلة.

 

وأشار المشتكي الى أن اللجنة سلمته قرارها الرافض لمعادلة شهادته بتاريخ 29/08/2018 على الرغم بأنه تقدم بطلب المعادلة في شهر 12 من عام 2015 وأنه فوجئ بقرار الرفض ممهوراً بتاريخ صدوره عام 2016! واختتم المشتكي شكواه بأنه حصل على كتاب الرفض الخطي بعد رحلة معاناة ومراجعة للجنة المذكورة التي أصرت على قرارها المخالف لصحيح القانون. 


 إننا في المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة" وبصفتنا هيئة رقابة أهلية مستقلة، نرى واستناداً إلى الشكوى–إن صحَّت وقائعها-وباطلاعنا على القوانين ذات العلاقة، بأن شروط معادلة الشهادات تنطبق على المشتكي حيث نصت المادة 12 من قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014م الخاص بنظام معادلة الشهادات غير الفلسطينية على ما يلي: "1. يشترط لمعادلة شهادة الدرجة الجامعية الثانية (الماجستير): أ. الحصول المسبق على الدرجة الجامعية الأولى أو ما يعادلها. ب.    التفرغ الفعلي للدراسة لمدة لا تقل عن سنة دراسية واحدة، بعد الدرجة الجامعية الأولى. 2. يجوز للجنة النظر في معادلة الدرجة الجامعية الثانية دون اشتراط الحصول على الدرجة الجامعية الأولى إذا كان نظام الجامعة يمنح الدرجتين الأولى والثانية معاً، وكان نظام الدراسة في الجامعة يسمح بمواصلة الدراسة للحصول على الدرجة الجامعية الثانية دون الحصول على الدرجة الجامعية الأولى".


كما نشير إلى أن المشتكى يحوز على كُتب –مُرفقة بالمذكرة-من الجامعة لتكليفه بإجراء أبحاث خارج دولة الجامعة التي يدرس فيها، ومن الشرطة ومجلس المرور في فلسطين تؤكد قيام المشتكي بإجراء مقابلات لغايات بحثية سنداً لتكليفه الجامعي، وبالتالي فانتظامه في الدراسة لا يتعارض ونص المادة 14 من قرار مجلس الوزراء المُشار إليه، والتي نصت على: "1.  يجوز احتساب مدة الانتظام في الدراسة للطلبة الذين يدرسون دون انقطاع في مؤسسة تعليم عالي، يسمح نظامها بنيل شهادة الدبلوم العالي والدرجة الجامعية الثانية (الماجستير)، سواء كانت هذه المدة أثناء دراسة الطالب للدبلوم العالي أم للماجستير، على أن تعادل الشهادتين معاً بالدرجة الجامعية الثانية (الماجستير) وفقاً لأحكام هذا النظام. 2. تحتسب مدة التفرغ الفعلي للدراسة الواردة في المادتين (13،12) من هذا النظام على أساس أن السنة الدراسية هي فصلين دراسيين متصلين، ويجوز للجنة في الحالات التي تقتنع بها النظر في معادلة الشهادة إذا كانت مدة التفرغ الفعلي للدراسة فصلين غير متصلين وفقاً لأحكام هذا النظام".


وعليه، وحيث أن مدة حضور المشتكي إلى البلاد لغايات إجراء أبحاث بتكليف رسمي من الجامعة التي يدرس بها تعتبر جزء لا يتجزأ من مدة الانتظام دون انقطاع المشار إليها بالنظام الامر الذي يجعل من المشتكي موفياً بالالتزامات القانونية المطلوبة لغايات معادلة شهادته ولا يجوز التفسير الحرفي الرقمي للنص الوارد في النظام وإنما تفسيره في سياق الحالة ووفقاً لمضمونه ومحتواه، ما يدفعنا للطلب من معاليكم بالوقوف على مذكرتنا، واتخاذ المقتضى القانوني الملائم بشأنها، بما يضمن منح المشتكي حقه في معادلة شهادة الماجستير الخاصة به، آملين موافاتنا بالإجراء المتخذ من قبلكم. 


مع الاحترام
تحريراً في 4/10/2018                                                       مسؤولة الرقابة القانونية 
                                                                        أنغام منصور


المرفقات:
-     الشكوى.
-    كتاب الشرطة ومجلس المرور في فلسطين.
-    كُتُب من جامعة القديس يوسف تفيد أن المشتكي قد أنهى كامل متطلبات الدراسة.
-    شهادة الماجستير.
-    كتاب رفض معادلة الشهادة، الصادر عن اللجنة العليا لمعادلة الشهادات.


 

 

 

الإبلاغ عن انتهاك حق

هل كنت ضحية أو شاهد/ة لانتهاك حقوق تتطلب تدخل "مساواة"؟ أعلمينا/ أعلمنا بذلك!

1. اتصل بمكاتبنا

هاتف

رام الله:

+970 2 2424870

هاتف

غزة:

+970 8 2880772

3. قدم شكوى عبر الموقع

نموذج الشكوى عبر الإنترنت

الدورات التعليمية

سجل من خلال الموقع بدورات تعليمية في مختلف المجالات.

عرض جميع الدورات المتاحة
إمكانية الوصول
الرسوم المتحركة
تباين الألوان
حجم النص
تمييز المحتوى
تكبير
قارئ المحتوى