قرار بقانون رقم 36 لسنة 2023م بشأن نشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة

للإطلاع على القرار بقانون كاملاً الرجاء الضغط على الرابط المرفق

www.musawa.ps/uploads/677f02f5ae8e175620082af349002e85.pdf  

 

Masaweh's Opinion

تُرحب مساواة" بنشر اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وإدماجها في التشريعات الوطنية وإن جاء متأخراً، وتدعوا إلى موائمة التشريعات الوطنية مع الاتفاقية بما يحقق الانسجام التشريعي ويُزيل أوجه التناقض بين التشريعات الوطنية والاتفاقية.

وفي هذا السياق تنضم "مساواة" وتؤيد مطلب الائتلاف الفلسطيني للأشخاص ذوي الإعاقة والداعي إلى سرعة تعديل قانون رقم 4 لسنة 1999 بشأن حقوق المعوقين، بما يحقق انسجامه وتطابقه مع الاتفاقية، والتي تتسم بقوة تشريعية تعلوه.

Comments

الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: (July 10, 2024)

الائتلاف الفلسطيني للإعاقة وزارة التنمية الاجتماعية ورشة عمل حولَ النهوض بواقع البرامج والخدمات الحمائية من العُنْف المُوَجَّه ضد الأشخاص ذوي الإعاقة الورقة المفاهيمية والأجندة المقترحة تَمّوز 2021م مُقَدِّمة مفاهيمية يُمَثِّلُ العُنْف بأشكاله المختلفة ظاهرةً آخذةً بالتَزايُد والتَفاقُم في العالم عموماً وفي المجتمع الفلسطيني على وجه الخصوص. وغالباً ما تكونُ الفئات الأقل تمثيلاً هيَ الأكثر عرضةً للعُنْف اللفظي والجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي وغيره، بمن فيهم الأطفال والنساء والأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن الفئات الأكثر فَقْراً في المجتمع. وتُشيرُ عديدُ الدراساتِ بأن مُقابل كل امرأة أو فتاة بدون إعاقة تتعرض للعُنْف هناك ما بَيْنَ ثلاث إلى خمس نساء وفتيات ذوات إعاقة يتعرضنَ للعُنْف. هذا وتشيرُ الدراسات إلى أن الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والنساء والأطفال منهم على وجه الخصوص يتعرضون للعُنْف في سياقات وظروف معيشية أبعد ما تكون عن نُظُم وآليات الرقابة والمساءلة إن وُجِدَت، مثل المؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة ومُقَدِّمي الخدمات والأُسَر والسائقين العموميين وغيرهم. هذا وتُشيرُ الدراسات إلى وجود العديد من العوامل والمُسَبِّبات التي تجعل من الأشخاص ذوي الإعاقة أكثر عرضةً للعُنْف، مثل: الصُوَر النمطية السلبية اتجاههم، ووجود العديد منهم في ظروف معيشية تتسم بالعزل والإقصاء، وحالة التطبيع التي يُعايِشونَها والتي تجعلُ منهم عقيدةً بأنهم لا يستحقون حياةً أفضل، ناهيكَ عن حقيقةِ إقصائهم من المنظومة الوطنية الرامية إلى الوقاية والحماية من العنف سياساتياً وبرامجياً، كما عدم توفر هذه المنظومة بمؤسساتها وأنظمتها المختلفة على مقومات إمكانية الوصول، وغير ذلك من الأسباب والعوامل التي تُبْقي عليهم على مدار سنوات وعقود داخلَ دوائر التبعية والإقصاء والنبذ والعُنْف. وتُفيدُ بعض الدراسات التي أجرتها المؤسسات ذات العلاقة بأن هناك عدد من الإشكاليات التي تنضوي عليها منظومة الوقاية والحماية من العُنْف في فلسطين اتصالاً بِشُمول الأشخاص ذوي الإعاقة عموماً والنساء والفتيات منهم على وجه التحديد. ومن أبرز هذه الإشكاليات: القصور التشريعي الذي يتسم إما بالتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة على أنهم أقل آدمية كما هو الحال في قانون العقوبات، أو بإقصاء الأشخاص ذوي الإعاقة كما هُوَ الحال في نظام مراكز الحماية من العنف، أو بالافتقار للمأسسة والفاعلية كما هو الحال في قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الفلسطيني، أو بتهميش الأشخاص ذوي الإعاقة كوجود كما هو الحال في العديد من القوانين والذي يتمثل إما بعدم شمول النصوص القانونية على معالجات تستجيب لخصوصية الإعاقة أو بعدم الإقرار بالعنف القائم على أساس الإعاقة كجُرْم واجب الرصد والمساءلة والمحاسبة. وتتمثل الإشكالية الثانية بافتقار برامج وخدمات الحماية من العنف القائمة في فلسطين إلى مقومات إمكانية الوصول، سواء على المستوى العمراني أو على مستوى الوصول للمعلومات أو على مستوى آليات التَواصُل الفَعّال. بَيْنَما تكمنُ الإشكالية الثالثة بتغييب قطاع الإعاقة عن منظومة الحماية من العُنْف، والذي من شأنه تقديم العديد من الاستجابات إذا ما تَمَّ شَمْله في هذه المنظومة على نحوٍ مُمَنْهَج. أَمّا الإشكالية الرابعة فتتمثلُ بغياب أدوات التنسيق ما بينَ الوحدات الرسمية المختلفة، وما بَيْنَها وبَيْنَ قطاع الإعاقة، بما له أن يُسْهِمَ في تعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالحماية من العُنْف. وأخيراً، هناكَ ما يُشْبِهُ انعدام الثقة بينَ العامَّة والأشخاص ذوي الإعاقة على وجه التحديد بمنظومة الحماية من العنف كما منظومة مؤسسات أركان العدالة. وعليه، يتوجب القَوْل بأن هناكَ ضرورة ماسَّة للوقوف على هذه الإشكاليات على نحوٍ يتسم بالمهنية والمسؤولية والتكاملية سَعْياً إلى تحسين وتعزيز حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالوقاية والحماية من العُنْف بعَدالة وكرامة ودونَ تمييز على أساس الإعاقة. الأمر الذي يتطلب تَظافُر الجهود لتحسين الإطار التشريعي واستحداث منظومة برامجية وخدماتية تأخذ بالحسبان خصوصية استهداف الأشخاص ذوي الإعاقة على المستوى الفلسفي والمؤسساتي والبرامجي، كما على مستوى التوجهات والمعارف والمهارات والبيئات. مما يستدعي مرحلياً وبالحد الأدنى تنظيم فعالية مشتركة ما بينَ الأطراف ذوي العلاقة للتشاور بماهية الفُرَص التي يمكن تطويرها والاستثمار بها لمواجهة والتعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة الذينَ يتعرضون للعُنْف في ظروف يُفْرَض عليهم بها التأرجح ما بينَ الكثير من الاحتمالات التي تضع حياتهم وكراماتهم على شفة حفرة. الأجندة المُقْتَرَحة الهدف العام من ورشة العمل تحسين واقع تَمَتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بحقهم بالوقاية والحماية من العُنْف في ظروف تستجيب للفروق الفردية التي لديهم وتراعي حقهم باحترام الكرامة المتأصلة وتقرير المصير وإمكانية الوصول. النتائج المُتَوَقَّعة من ورشة العمل 1 . المُشاركون/ات قد أجمعوا على فهم مُشْتَرَك حولَ واقع الأشخاص ذوي الإعاقة اتصالاً بظاهرة العُنْف عموماً والعنف القائم على أساس الإعاقة على وجه التحديد. 2 . المشاركون/ات قد تَوافَقوا على أبرز المعيقات التشريعية والمؤسسية والبرامجية والخدماتية التي تُعَرْقِلُ تَمَتُّع الأشخاص ذوي الإعاقة بحق الوقاية والحماية من العنف. 3 . المشاركون/ات قد أجمعوا على أهم فرص وأولويات وخطوات التدخل لإحداث تغيير حقيقي وملموس على حق الأشخاص ذوي الإعاقة بالوقاية والحماية من العنف. المواضيع ملاحظة: باتقادي الورشة ليست تدريبية بقدر ما تكون فحص الإشكاليات في تحويل النساء والفتيات ذوات الإعاقة والأشخاص ذوي الإعاقة لخدمات الحماية المباشرة وبيوت الأمان نقترح بأن تُغَطّي الأجندة الموضوعات والمَحاوِر التالية: 1 . توحيد المفاهيم والمَعارِف عن واقع وأشكال العُنْف القائم على أساس اجتماع نوع الجنس والعُمْر والإعاقة بأنواعها المختلفة في فلسطين. وتشمل : أ‌. أشكال العنف والتي تتضمن العنف اللفظي والجسدي والجنسي والنفسي والاقتصادي، كما أشكال العنف القائم على أساس الإعاقة مثل النبذ والتجريد من الأدوات المساعدة والإرغام على تناول الأدوية والعزل والسخرية واستئصال الأرحام وغيرها. ب‌. سياقات العُنْف، الأسرة والمؤسسات الإيوائية والخدماتية والمؤسسات الرسمية وأماكن العمل والمواصلات العامة والشوارع وغيرها. ت‌. أسباب العنف خاصةً تلك المتصلة بالإطار القانوني والبرامجي، كما تلك المتصلة بالإعاقة كمفهوم وواقع. ث‌. آثار العنف على الأشخاص ذوي الإعاقة. 2 . أهم التحديات التي تحول دون استهداف ووصول الأشخاص ذوي الإعاقة لبرامج وخدمات الحماية من العُنْف في فلسطين. وتشمل : أ‌. التحديات التشريعية. ب‌. التحديات المفاهيمية. ت‌. التحديات البرامجية والمؤسسية. ث‌. التحديات ذات العلاقة بإمكانية الوصول للبيئات العمرانية كما للمعلومات. ج‌. التحديات المجتمعية. 3 . الخطوات الواجب اتخاذها للنهوض بواقع تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحق في الوقاية والحماية من العنف في فلسطين. وقد تشمل: ملاحظة: من المهم الإشارة وبوضوح لبيوت الحماية والتركيز على هذا الموضوع أ‌. إقرار وتبني خطة عمل لتقييم الفُرَص المتاحة لشمول الأشخاص ذوي الإعاقة في البرامج العامة ذات الصلة، فضلاً عن ترجمة هذه الخطة إلى آليات عمل قابلة للتحقيق. ب‌. تحديد الأدوار والمسؤوليات. ت‌. رسم خطة للتأثير على السياسات العامة ذات الصلة. ث‌. استحداث بدائل مرحلية لها أن تستجيبَ للقضايا الطارئة. المؤسسات المُقْتَرَح دعوتها المؤسسات الرسمية، بالإضافة إلى وزارة التنمية الاجتماعية بوحدة الأشخاص ذوي الإعاقة والأسرة ملاحظة: لم يكن النقاش حول هذه الجهات بل كان حول مرشدات المرأة والإعاقة والطفولة بحيث تقتصر الورشة على التنمية ولا يزيد عدد المشاركين عن 20 شخص 1. وزارة الصحة 2. وزارة المرأة. 3. وزارة التربية والتعليم 4. وزارة العدل 5. النيابة العامة وخاصةً نيابة حماية الأسرة. المؤسسات غير الرسمية، بالإضافة للمؤسسات الأعضاء بالائتلاف الفلسطيني للإعاقة: 1. جمعية الهلال الأحمر الفلسطيني. 2. مركز المرأة للإرشاد القانوني والاجتماعي. 3. المؤسسة العالمية للدفاع عن الأطفال. 4.


الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: (July 10, 2024)

ملاحظات الائتلاف الفلسطيني للإعاقة على المسودة الرابعة لمشروع القرار بقانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، في سياق عرضه للقراءة خلال العام 2023م آب 2023م الفصل الأول: تعريفات وأحكام عامة المادة (1) “المدير العام: المديرالعام للجهاز التنفيذي للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة”. الملاحظات 1 . نُوْصي بأن تكون التسمية المدير العام للمجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. " بطاقة الاستحقاقات: البطاقة التي يصدرها المجلس وفقًا لأحكام هذا القرار بقانون لبيان طبيعة الإعاقة ودرجتها والقدرة والأداء،ولتحديد الاستحقاقات ورزمة الخدمات المترتبة لشخص ذي الإعاقة". الملاحظات 1 . إِنَّ نظام البطاقة يجدر به أن يرتبط بعملية تقييم الإعاقة، ولكنه ليسَ بالضرورة النظام الذي يشمل على عملية التقييم كما تُدَلِّلُ الفقرة أعلاه. 2. نُوْصي بأن ينص التعريف على أَنَّ البطاقة هيَ التي يصدرها المجلس لتحديد الاستحقاقات ورزمة الخدمات المترتبة للشخص ذي الإعاقة، وِفْقَ نظامٍ شامل ومتكامل. " شمول الأشخاص ذوي الإعاقة ودمجهم: استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والأماكن العامة ووسائل التعليم، على قدم المساواة مع الآخرين في المجتمع، دون تمييز على أساس الإعاقة،من خلال مجموعة الخطط والسياسات والتدابير والبرامج والتوعية المجتمعية التي تهدف إلى تحقيق المشاركة الكاملة والفعالة للأشخاص ذوي الإعاقة في مختلف مجالات الحياة داخل المجتمع". الملاحظات 1 . نُوْصي بإضافة كلمة والسلع بعد جملة استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة الخدمات والسلع.......ومن ثم استكمال التعريف كامل كما هو. " إمكانية الوصول: تهيئة البيئة المادية والأماكن العامة والخدمات العامة والسلع ووسائل النقل والمعلومات والاتصالات، وإزالة كافة الحواجز التي تقيد وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لها، وتحد من قدراتهم في التمتع بحقوقهم على قدم المساواة مع الآخرين". الملاحظات 1. نُوْصي بإضافة تكنولوجيا المعلومات التي سوفَ تشملُها عمليات تحقيق إمكانية الوصول. " الموافقة الحرة المستنيرة: رضا الشخص ذوي الإعاقة أو من يمثله قانوناً عن أي تصرف أو إجراء قانوني أو صحي أو مالي يُشرَع باتخاذه في حقه، بعد إخباره بمضمونها ونتائجها وآثارها، بطريقة يفهمها". الملاحظات 1. نُوْصي بِضَبْط (من يُمَثِّلُهُ قانوناً) المُشار إليها في التعريف أعلاه، بما يراعي أية خصوصية تتطلب الإبقاء على هذا الخيار من جهة وحق الشخص في تقرير المصير وإدارة الشؤون الشخصية دون تمييز على أساس الإعاقة أو نوعها أو درجتها بشكل اعتباطي من جهةٍ أخرى. "معايير الجودة: المواصفات القياسية للمنتجات والبيئة والبرامج والخدمات بما يتيح استخدامها بطريقة ميسورة للكافة وبشكل يتناسب مع متطلبات الأشخاص ذوي الإعاقة وفقًا لنوع الإعاقةودرجتها،بما يحقق المساواة والعدالة والتصميم الشامل". الملاحظات 1 . ضرورة إعادة النظر في استخدام التعبير: (بما يحقق المساواة والعدالة والتصميم الشامل). فعلى الأغلب يمكن الاكتفاء بالعَدالة والمساواة، أما التصميم الشامل فإما نقوم باستبداله بكلمة الشُمول أو التَخَلّي عنه كُلِيّاً. 2 . بما أَنَّ معايير الجَوْدة يجب أن تَنْسَحِبَ كذلك على الخدمات، فيجدر إضافة الاستفادة منها لتصبح العبارة كما يلي: بما يتيح استخدامها والاستفادة منها بطريقة ميسورة وفَعّالة. 3 . يجب أن يتضمن التعريف صراحةً المرجعيات التي تضبط عملية تحديد معايير الجَوْدة، سواء على مستوى جهات الاختصاص أو على مستوى الالتزام بالمعايير الدولية التي تضعها الأطراف ذات العلاقة مثل منظمة الصحة العالمية أو منظمة العمل الدولية ...الخ. "الجهات المختصة" كل الجهات سواء كانت حكومية أو غير حكومية، التي تقدم أيًّا من الخدمات ذات العلاقة بمجال الإعاقة، ويستفيد من خدماتها الأشخاص ذوي الإعاقة . الملاحظات 1 . هناك ضرورة للتأكد بأن هذا المصطلح متى ما تم استخدامه في القانون يعني حَصْراً الجهات التي تقدم خدماتها للأشخاص ذوي الإعاقة فقط، أو لديها برامج وتدخلات وخدمات تخصصية لهم. 2 . وفي حال يتم استخدامها في سياقات أخرى لا تعني بالضرورة ما أشرنا إليه في النقطة أعلاه، فيجدر توسيع التعريف لينسحبَ على كافة الجهات التي تقدم خدمات عامة للمواطنين بمن فيهم الأشخاص ذوي الإعاقة. ملاحظات إضافية على المادة رقم (1) - هناك ضرورة لإضافة تعريف الإعاقة، ونقترح الاقتضاء بالتعريف التالي: - "الإعاقة هيَ عملية التفاعُل السلبي ما بينَ الأشخاص الذين لديهم انعدام أو محدودية في القدرات الوظيفية الحسية أو الحركية أو الذهنية أو النفسية والحواجز والمعيقات البيئية والمجتمعية والسياساتية والمعلوماتية ومعيقات التواصل، ذَلِكَ إلى الحَد الذي يحد من أو يحول دون مشاركتهم مشاركة كاملة وفَعّالة وكَريمة في المجتمع كما تمتعهم بالحقوق ووصولهم وحصولهم على الخدمات العامة والمتخصصة على قدم المساواة مع الآخرين." - هناك ضرورة لتعريف لجنة التشخيص، والتي يُفْتَرَض بأن تقع على عاتقها مسؤولية تحديد وتصنيف الشِقّ الطبي والوظيفي للإعاقة، وهيَ حَتْماً تَعودُ لقيادة وزارة الصحة ويجب أن تَلْتَزِمَ بمعايير ومرجعيات مُواكِبة للتطور الحاصِل في هذا المجال. - هناك ضرورة لإضافة تعريف لجنة التقييم، ونقترح الاقتضاء بالتعريف التالي: "هي لجنة مُشَكَّلَة من أطباء مختصين وأخصائيي تأهيل وأخصائيين اجتماعيين وأخصائيين نفسيين ومختصين في التربية الخاصة تُناط بها مسؤولية تقييم الإعاقة بشكل شمولي والمساهمة في تحديد رزمة الاستحقاقات والخدمات التي يحق للشخص ذي الإعاقة الحصول عليها عبرَ بطاقة الحقوق والاستحقاقات." وتعتبر هذه اللجنة أكثر شُمولاً وموضوعيةً في تقييم الإعاقة بناءً على معطيات مختلفة، مُقارَنةً بحَصْر الإعاقة بالصعوبة/القصور كمحدد لرزمة الاستحقاقات والخدمات. - هناك ضرورة لإضافة تعريف العنف على أساس الإعاقة، ونقترح الاقتضاء بالتعريف التالي: (يشمل العُنْف على أساس الإعاقة العُنْف الجسدي والجنسي والنفسي واللفظي والإقصاء القانوني والاستغلال الاقتصادي عُنْوَةً والترهيب والتهديد والتضليل والمُخادَعة والعَزْل والتعقيم القصري وسوء إيصال المعلومات، والحرمان من الأدوات المُساعِدة، وغياب الإقرار بالأشخاص ذوي الإعاقة كمرجعية أولى في المُصادَقة والمُوافَقة على أي إجراء أو ممارسة تخصهم أو قرار متصل بمَصائرهم(. ومن الجدير بالتنويه أَنَّ هذا القرار بقانون في اشتماله على هذا التعريف سوف يكون الوحيد الذي يقر بالعديد من أشكال العنف المُشار إليها والتي لا تحدث إلا في اجتماع الشخص والإعاقة أو الإعاقة ونوع الجنس. إذْ يمثل غياب هذا التعريف في المنظومة القانونية غياب لعنصر تحليلي بُنْيَوي في فهم العُنْف على أساس الإعاقة وبالتالي التَعاطي معه والاستجابة لَهُ قانونياً وبَرامِجياً واستراتيجياً وإجرائياً. المادة (2) أهداف القرار بقانون ")ج) احترام كرامة الأشخاص ذوي الإعاقة المتأصلة وحرية اختيارهم واستقلالهم الذاتي، وكفالة مشاركتهم بصورة كاملة وفعالة في المجتمع". الملاحظات هناك ضرورة لبدء هَذا الهدف بكلمة ضمان أو تعزيز. ")د) تعزيز إمكانية الوصول". الملاحظات 1 . بشكل عام، فإِنَّ هَذا الهدف مَبْتور وغير مُصاغ بما يراعي مواصفات صياغة الأهداف. 2 . نقترح الصياغة أدناه أو ما يؤدي معناها: تعزيز إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة لكافة المرافق والخدمات العامة والمتخصصة والمعلومات وضمان استخدامهم لَها بفاعلية واستقلالية. ")و) احترام الفوارق وقبول الأشخاص ذوي الإعاقة كأحد أشكال التنوع البشري". الملاحظات النقطة أعلاه هيَ أقرب ما تكون إلى مبدأ وليسَ هدف يُراد بالقانون تحقيقه. المادة (3) "لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون يعد الشخص ذو الإعاقة كل شخص لديه قصور طويل الأمد كلي أو جزئي في الوظائف الجسدية أو الحسية، أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحد من قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة اليومية، أو المشاركة الفاعلة في المجتمع أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلال وكرامة وأمان، بسبب من العوائق المادية والتشريعية والمؤسسية والتقنية والثقافية والاجتماعية والحواجزالسلوكية". الملاحظات 1 . في الغالب، سيكون التعريف أكثر وضوحاً إذا تَمَّ تضمين ما يُقِرُّ بالعلاقة بأَنَّ الإعاقة تحدث نتيجة لِتَفاعُل الشخص ذي الإعاقة والحواجز والمعيقات المُشار إليها في التعريف أعلاه. 2 . نُوْصي باستخدام كلمة (صعوبة) كبديل عن كلمة قُصور. 3 . يأتي التعريف الذي نقترحه على النحو التالي : لغايات تطبيق أحكام هذا القرار بقانون يعد الشخص ذو الإعاقة كل شخص لديه صعوبة طويلة الأمد كليّة او جزئية في الوظائف الجسدية أو الحسية، أو الذهنية أو النفسية أو العصبية، يحد من او يحول - نتيجة تفاعله مع العوائق المادية والتشريعية والمؤسسية والتقنية والثقافية والاجتماعية والحواجز السلوكية - دون قيام الشخص بأحد نشاطات الحياة اليومية، أو المشاركة الفاعلة في المجتمع أو ممارسة أحد الحقوق، أو إحدى الحريات الأساسية باستقلالية وكرامة وأمان. 1- " يعد القصور طويل الأمد، وفقًا لنص الفقرة الأولى من هذه المادة، إذا كان لا يُتوقع زواله خلال مدة لا تقل عن (12) شهرًا من تاريخ الإصابة بالإعاقة". الملاحظات إذا ما أردنا أن نأخذ بالحسبان الملاحظة السابقة، يجب استخدام مصطلح الصعوبة طويلة الأمد بدلاً من القصور. المادة (4) الفقرة الأخيرة "تصدر وزارة العدل تعليمات تنظم آلية اعتماد مترجمي لغة الإشارة". الملاحظات هناك ضرورة لتحديد الجهة سواء أكانت وزارة العدل أو غيرها والتي تُناط بها مسؤولية تحديد معايير وآليات اعتماد أية وسائل أو طُرُق تواصل بديلة واعتمادها، أُسْوةً بِلُغةِ الإشارة والمترجمين/ات. وربما من الهام إضافة عبارة (بالتنسيق مع المجلس) في نهاية المادة. الفصل الثاني الحقوق والالتزامات العامة الملاحظات 1 . لا تَزالُ العديد من مواد هذا الفَصْل أشبه ما تكون بخَليط من الحقوق والالتزامات والمبادىء، التي وإِنْ صَحَّ اجتماعُها بهذا الشكل، فمِن غير المَقْبول أَنْ تكون عبارة عن نصوص قد نَجِدُ مثلَها في مقالة أو مَنْشور توعوي. فهيَ في غالِبِيَّتِها تَخْلو من أية ضمانات للإنفاذ والتطبيق والمساءلة. 2 . نَجِدُ أَنَّ ذات الفقرة تشتمل على أكثر من حَقّ دونَ أية صِلة مباشرة أو مُبَرِّر يسهل الاستدلال عليه. والفقرة أدناه من المادة (9) مثال على هذه الملاحظة: (المساواة الفعلية العادلة بما يضمن تمتعهم تمتعًا كاملًا وعلى قدم المساواة مع الآخرين بحقوقهم السياسية والمدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية وفي استعمال الأماكن العامة). 3 . هناك العديد من المواد التي يشتمل عليها هذا الفَصْل يتم تَكْرارها في فُصول أخرى. 4 . تشتمل بعض المواد على مصطلحات غير مقبولة من جهة وفَضْفاضة من جهةٍ أخرى مثل مصطلح الحالات الضرورية في الفقرة أدناه من المادة (12): (توفّر مراكز التأهيل والتدريب ومراكز إعادة التأهيل والورش التدريبية للأشخاص ذوي الاعاقة ودور الرعاية الإيوائية للحالات الضرورية في جميع المحافظات، وتزويدها بذوي الخبرة والكفاءة من الكوادر الفنية المتخصصة). 5. إِنَّ بعض التوصيات التي قُمْنا بتقديمها سابقاً وتحديداً تلك التي تضمنتْ اقتراحات لإضافة مواد أو قضايا قد تَمَّ زَجُّها في هَذا الفَصْل بشكلٍ عَرَضي ودونَ إيلاءها ما يلزم من اهتمام على مستوى التَفَكُّر بكيفية تأطيرها قانونياً بما يضمن لَها الإنفاذ. ومن الأمثلة على هذه القضايا الحق في الحماية والوصول إلى الخدمات الإغاثية وخدمات الإنقاذ في حالات الكوارث الطبيعية والنزاعات المُسَلَّحة، حيث تمت تغطيتها بشكل عَرَضي في المادة (15) وذلك كما يلي: 1- (الأمن والحماية اللازمة لهم في كافة الظروف بما في ذلك ظروف الأوبئة والكوارث والحروب وغيرها من الظروف الطارئة). هَذا بالإضافة للعديد من الأمثلة الأخرى مثل تدابير الوقاية والحماية من العُنْف وما يتصل بها من تدابير وتدخلات خدماتية وقانونية ونيابية وغيرها. 5. في حال ارتأينا الإبقاء على هذا الفصل تحت ذات المُسَمَّى، نقترح أن يتضمن هذا الفصل النصوص أو المواد التي نُوْصي باستقائِها من العبارات التالية: 1 . تلتزم دولة فلسطين بمؤسساتها كافَّةً بتعزيز وكَفْل تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية. 2 . تلتزم دولة فلسطين باتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة، والتي من شأنِها إعمْال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكَفالة تمتعهم بها بكرامة واستقلالية وعَدالة ومُساواة. 3 . تلتزم دولة فلسطين بجميع المؤسسات والجهات الرسمية ذات العلاقة بإزالة كافَّة الحواجز والمعيقات التشريعية والمؤسسية والمادية والثقافية لغرض الحَدّ من أشكال التمييز السلبي على أساس الإعاقة على اختلاف مستوياتها وتنوعها. 4 . تلتزم دولة فلسطين بمؤسساتها كافَّةً لدى رَسْم السياسات وتصميم وتخطيط وتنفيذ وتقييم الاستراتيجيات والبرامج والتدخلات والخدمات والمُوازَنات العامة بالتعاطي مع عملية تضمين قضايا ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وِفْقاً لمنظور حقوق الإنسان وبالحد الأقصى من الشُمول بوما يراعي الفروق الفردية والمقتضيات المرحلية والتَدَرُّج المطلوب لتحقيق التغيير. 5 . تلتزم دولة فلسطين بمؤسساتها وأجسامها ذات العلاقة باعتماد التصميم العام وإمكانية الوصول والشُمول ضمن جملة معايير الجَوْدة ومعايير مَنْح التراخيص وإقامة التعاقُدات بما يشمل ولا يقتصر على إنشاء المباني والمَرافِق وإنتاج المَطْبوعات ونَشْرِها وإنتاج السِلَع والمُنْتَجات والمُعَدّات أو استيرادِها وتوفير التكنولوجيا المساندة وتقنيات الذكاء الاصطناعي وتصميم التدخلات والخدمات واعتمادها. 6 . تلتزم دولة فلسطين بإيلاء الاهتمام اللازم والكافي لإجراء المسوحات والدراسات والبُحوث حولَ الأشخاص ذوي الإعاقة والإعاقة في ضوء علاقتها بجملة من المتغيرات، كما وتلتزم بتحسين منهجيات إجراء المُسوحات الوطنية بما في ذلك المسوحات الدَوْرية والتَعدادات بحيث تنسجم والمعايير والمرجعيات الدولية والسياق الفلسطيني. كما وتلتزم برَصْد الموارد البشرية والمالية اللازمة للبحوث التي ينشأ عنها ابتكارات جديدة وتكنولوجيات لها أن تُساهمَ في تيسير عمليات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة وتمتعهم بالحقوق ووصولهم للخدمات بمساواة وعَدالة وكرامة واستقلالية. 7 . تلتزم دولة فلسطين بمؤسساتها كافَّة باتخاذ جميع التدابير ووضع الإجراءات واتخاذ القرارات التي تكفل المشاركة الكاملة والفَعّالة والحقيقية للأشخاص ذوي الإعاقة في رسم وتنفيذ وتقييم السياسات والاستراتيجيات والبرامج والخدمات العامة والمتخصصة. هَذا وتلتزم بإجراء ما يلزم من تعديلات وتكييفات استناداً لمُدْخَلات عمليات مشاركة الأشخاص ذوي الإعاقة في التخطيط والتنفيذ والتقييم. وتشتمل هذه التدابير لكَفْل المشاركة الكاملة والفَعّالة والحقيقية التمكين على اختلاف أشكاله ومستوياته وتوفير مقومات إمكانية الوصول للمعلومات والمَرافِق ومراكز صُنْع القرار وتوفير الترتيبات التيسيرية اللازمة والتَواصُل بالأشكال والطُرُق المختلفة التي تستجيب للفروق الفردية وإجراء استطلاعات الرأي والتقييم الدَوْري والوصول للأشخاص في مناطق سكنهم المختلفة بما في ذلك في المؤسسات الإيوائية ومراعاة العُمْر ونَوْع الجنس والمستوى الاقتصادي والاجتماعي والثقافي. أَمّا في حال ارتأينا الإبقاء على هذا الفصل، فأدناه مجموعة من الملاحظات التفصيلية على بعض المواد الواردة فيهِ ، وذلك على النحو التالي: 1. المادة رقم (10) الملاحظات إضافة بند سادس آخر للبنود الخمسة وهو: اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية والقضائية اللازمة لإعمال القوانين، بما في ذلك: أ. استحداث أنظمة ولوائح إجرائية وتنفيذي وسياسات. ب. استحداث وتطوير برامج ووحدات ودوائر. ج. تدريب وبناء قدرات ومهارات الكوادر. د. توفير الترتيبات القضائية المناسبة. 2. المادة رقم (13) الفقرة (1) الملاحظات نقترح أن تكون كما يلي: للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في التعبير عن رأيهم، بما يشمل حرية التماس المعلومات والأفكار وتلقيها ونقلها بكل أشكال الاتصال التي يختارونها. ويحظر على أي جهة وضع أية قيود على ممارسة هذا الحق. الفقرة (2) من نفس المادة نقترح أن تكون كما يلي: للأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم الحق في الحصول على جميع المعلومات التي تخصهم كذلك تلك المُوَجَّهة لعامَّة الجمهور من قِبَل الجهات كافة. 3. المادة رقم (16) الفقرة (2) الملاحظات حذف كلمة (مجموعة من) فتصبح الفقرة: الوصول إلى خدمات الدعم داخل المنزل وخارجه وتوفير المساعدة الشخصية وغيرها من الوسائل اللازمة لدعم العيش مع مراعاة الفروق ما بين الجنسين. 4. المادة رقم (17) الفقرة (2) الملاحظات نقترح تعديلها لتصبح: تطوير قدرات النساء والفتيات ذوات الإعاقة وتنمية مهاراتهن وتعزيز دمجهن ومشاركتهن في المجتمع، على أن يتم اتخاذ التدابير التشريعية والإدارية اللازمة لضمان التنفيذ الفعال لحقوق متساوية للمرأة والفتاة ذات الإعاقة. 5. المادة رقم (18) الفقرة (5) الملاحظات نقترح تعديلها لتصبح: ضمان تمتع الطفل ذي الإعاقة بالحق في التعبير عن رأيه بحرية في جميع مجالات الحياة دون استثناء ويتم الأخذ بوجهة نظره بما يتناسب مع مصلحته الفُضْلى ومع مصلحة وطنه ومجتمعه. الفصل الثالث المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة المادة (20) وعلى وجه التحديد الفقرة أدناه: (يختص المجلس بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة،وتكون قراراته نهائية ونافذة اتجاه كافة المؤسسات الحكومية والمؤسسات الأهلية ووحدات الحكم المحلي والأجهزة المختصة بتنفيذ البرامج والسياسيات والخطط التي يضعها المجلس في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة). الملاحظات 1 . من الهام إعادة النظر في استخدام تعبير (يختص المجلس بكل ما يتعلق بشؤون الأشخاص ذوي الإعاقة)، فهذا التعبير وكأنه من جهة يُدَلِّلُ على أَنَّ شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة تنفصل عن شؤون العامَّة، ومن جهةٍ أخرى هُوَ تعبير فَضْفاض لا يمثل وَصْفاً دقيقاً للدَوْر العام المتَّصِق بالمجلس. حيثُ أَنْ كل جهة هيَ جهة اختصاص حسبَ الحقوق والاستحقاقات التي يُقِرُّها هَذا القرار بقانون، والمجلس لَهُ وظائف متعددة اتصالاً بتنظيم هذه العمليات. 2 . في حال كانَ لا بُدَّ من نص لفقرة تَصِفُ بشكلٍ عام ما يختص به المجلس في هذه المادة، يمكن استقاء نص قانوني من العبارة التالية: يختَصُّ المجلس بتنظيم وتنسيق وَمَعْيَرة حقوق واستحقاقات الأشخاص ذوي الإعاقة وعمليات حصولهم على الخدمات العامة والمتخصصة. 3 . هناك ضرورة لإعادة صياغة العبارة الأخيرة من الفقرة: (في مجال شؤون الأشخاص ذوي الإعاقة))، ولعل الأقرب لما نَبْتَغيهِ النَصّ على: في مجال كَفالة وُصول واستهداف الأشخاص ذوي الإعاقة بعَدالة وعلى قدم المساواة مع الآخرين، وبما يحقق مصالحهم ويستجيب للفروق الفردية فيما بينَهم. المادة (21) الفقرة الثانية: )القضاء على العوائق المادية والتشريعية والمؤسسية والتقنية والثقافية والحواجز السلوكية المسببة للإعاقة وتلك التي تحد من إمكانية الوصول(. الملاحظات 1 . هناك ضرورة لإعادة النظر باستخدام عبارة: (المُسَبِّبة للإعاقة)، ويمكن بَدَلاً عنها استخدام: (التمييزية التي تُعيقُ تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق وحصولهم على الخدمات بعَدالة). 2 . هناك ضرورة لاستكمال الهدف ليصبح: (وتلكَ التي تحد من إمكانية الوصول للمَرافِق والمَباني والأماكن العامة والمعلومات). الفقرة الرابعة: (رسم السياسات العامة لحقوق الاشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين، وإلزام الجهات المختصة بوضع الخطط والإستراتيجيات لتحقيقها، ورصد الموازنات اللازمة لتنفيذها، ومراقبة مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذها). الملاحظات 1 . ربما من الأفضل تقسيم هذه الفقرة إلى أكثر من هدف، بحيث نَفْصِلُ ما بينَ رَسْم السياسات، وضمان شُمول الإعاقة في الاستراتيجيات القطاعية، وجزئية الموازَنات، والرقابة. 2 . أَمّا فيما يتعلق بِدَوْر المجلس في رَصْد المُوازَنات، نقترح أَنْ تكونَ هناك فقرة تتضمن ما يؤكد على هدف المجلس في ضمان شُمول الموازَنة العامة والمُوازَنات القطاعية على البُنود المالية التي تُعْمِلُ حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وتكفل تَمَتُّعِهم بِها عبرَ تَرْجَمَتِها إلى برامج وخدمات واستحقاقات. 3 . بالإضافة إلى التوصية الخاصة بالموازَنات، وكما أَسْلَفْنا الذِكْر، نُوْصي بتقسيم الفقرة بما يكفل تَعْداد الفقرات التالية: - المُساهَمة في رَسْم السياسات العامة وكَفالة شُمول قَضايا الأشخاص ذوي الإعاقة بِها كما رَسْم أَيَّة سياسات من شأنِها إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. - تطوير الاستراتيجيات الوطنية للإعاقة وكَفالة شُمول قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية بفاعلية. - الرقابة على مدى التزام الجهات الرسمية وغير الرسمية بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية والقطاعية وما يختص منها بحقوق ومَصالح الأشخاص ذوي الإعاقة وِفْقَ آليات وضوابط فَعّالة ومُسْتَدامة. الفقرة السادسة: " توعية الرأي العام بقضايا حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ببرامج هادفة من خلال وسائل الإعلام، وتزويد المجتمع المدني وأسر الأشخاص ذوي الإعاقة بالمعلومات والمهارات والدعم لرعاية الأشخاص ذوي الإعاقةوتأهيلهم، وحمايتهم من الأذى والاستغلال". الملاحظات 1 . نقترح تعديلها كما يلي: توعية الرأي العام بقضايا وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة من خلال برامج موجهة لكافة قطاعات وفئات المجتمع الحكومية والأهلية والخاصة. باستخدام كافة الوسائل والأدوات. الفقرة السابعة: " تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية في وضع وإعداد لإستراتيجياتها وخططها اللازمة بما يضمن شمول رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق اندماجهم ومشاركتهم الكاملة في المجتمع". الملاحظات نوْصي بتعديلها على النحو التالي: تقديم الدعم الفني للمؤسسات الحكومية وغير الحكومية لإعداد وتطوير إستراتيجياتها وخططها وآليات عملها اللازمة. بما يضمن شمول رعاية وتأهيل الأشخاص ذوي الإعاقة وتحقيق اندماجهم ومشاركتهم الكاملة والفَعّالة في المجتمع. الفقرة الثامنة: " تمثيل دولة فلسطين في قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة في المحافل والمؤتمرات واللجان الدولية والمحلية". الملاحظات نُوْصي بإضافة كلمة والإقليمية للدولية والمحلية. المادة (22) تتكون الموارد المالية للمجلس من الآتي: أ‌) المبالغ المخصصة للمجلس من الموازنة العامة. ب‌) الهبات والتبرعات والمنح المقدمة للمجلس. ج‌) تمويل من جهات محلية أو مؤسسات دولية. د) الوقفيات. ه) المشاريع الربحية. الملاحظات نَتَحَفَّظُ على اعتماد الوقفيات والمشاريع الربحية كإحدى مَصادر التمويل للمجلس وذلك لعدة أسباب لعل أهمها : التَخَوُّف من تعزيز النموذج الخَيْري الفَرْدي في التَعاطي مع قضايا الأشخاص ذوي الإعاقة، واحتمال ضعف القدرات التشغيلية لأية مشاريع ربحية والتي غالباً ما تُصْبِحُ على حساب الأهداف الأساسية من تأسيس المجلس، وتحويل المجلس لِبُؤْرة فَساد إداري ومالي، وتحرير الدَوْلة من مسؤولياتها إيزاء إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وترجمة التزاماتها بمُوازَنات وسياسات وبرامج وخدمات ...الخ. المادة (24) 1- يكون بحكم هذا القرار بقانون في المجلس عضوان مراقبان على النحو الآتي: أ‌) الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة. ب‌) الهيئة المستقلة لحقوق الانسان. 2- يحق للأعضاء المراقبين المنصوص عليهم في الفقرة الأولى من هذه المادة الآتي: أ) حضور اجتماعات مجلس الإدارة،ولايعدحضورهمأوعدمهجزءًا من النصاب، ولا يحق لهم التصويت على القرارات. ب) الإشراف على سير عمل المجلس. ج) إبداء الرأي والمشاركة في النقاش وتقديم الاقتراحات والتوصيات فيما يتعلق بالموضوعات المطروحة في جلسات المجلس الملاحظات 1 . إلى حينِه، لم يُعالِجْ مشروع القرار بقانون هَذا في نُصوصِهِ أَيَّة معايير تُتيحُ لَهُ حَصْر دَوْر مُعَيَّن بمؤسسة غير حكومية، الأمر الذي يتعارَضُ والشفافية والنَزاهة والمَأْسَسة. 2 . واتصالاً بالملاحظة أعلاه، نُوْصي بأن يتم النَصّ على أَنَّ عضوية المُراقِب هيَ بشكل دائم للهيئة المستقلة لحقوق الإنسان-ديوان المَظالِم نظراً للدَوْر المُناط بِها في القانون الأساسي، وبالتدوير ما بينَ منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة التي تتسلح بقاعدة جماهيرية من الهيئة العامة وعضوية يمكنُ التَوافُق على عدده، كما يجدر مراعاة بعض المتغيرات مثل اقتران الإعاقة بنوع الجنس وتمثيل الأشخاص ممن لديهم أنواع إعاقات/صعوبات معينة والخصوصية الجغرافية أو المناطقية ومقومات الحَوْكَمة. المادة (25) الفقرة الثالثة: " يتولى الاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة بشكل مستقل أو بالتعاون مع الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان على تشكيل آلية لمتابعة الشكاوى المختلفة ورصد مدى تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بجميع حقوقهم. مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثالثة من هذه المادة يحق للمؤسسات والهيئات الأخرى أن تشكل وحدات مهمتهامتابعة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة لرصد مدى تمتعهم بها". الملاحظات 1 . نُوْصي بأن تتم صياغة هذه الفقرة كما يلي: يحق للاتحاد العام للأشخاص ذوي الإعاقة أو أية مؤسسات أخرى تشكيل آلية رصد خاصة منفردة بها أو بالتعاون مع أي جهة أخرى وتقوم بمايلي: أ‌. إصدار تقرير سنوي عن حالة حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. ب‌. متابعة الشكاوى المقدمة من الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم والمؤسسات. 2 . على ضرورة التأكيد على الملاحظة التي أوردناها على المادة السابقة وهيَ التَحَفُّظ على ذِكْر أي منظمة بعَيْنِها في القانون دونَما مُبَرِّرات ومَعايير مُعْلَنة وواضحة. 3 . هناك ضرورة لأن يتم النَصّ على أَنَّ أي آلية رَصْد يتوجب بِها أن تُصَمَّمَ بما يراعي الفروق الفردية ما بينَ الأشخاص ذوي الإعاقة، أي بأن تشتملَ على أشكال مُيَسَّرة ومقومات إمكانية الوصول وآليات استقصائية ...الخ. المادة (26) الفقرة (2) " يتم ترشيح الأعضاء من غير ممثلي الوزارات لمجلس الوزراء من قبل منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمؤسسات العاملة مع الأشخاص ذوي الإعاقة، على أن تحدد اللائحة التنفيذية آلية الترشح والانتخاب". الملاحظات 1. نُوْصي بإعادة النظر بأن تقوم المؤسسات بترشيح الأعضاء الأشخاص لعضوية المجلس، بهذه الآلية قد تُفْضي إلى تعزيز تضارب المصالح عبر ترشيح شخص من قِبَل هذه المؤسسات والتي بدَوْرِها تتمتع بحق العضوية في المجلس. 2. نقترح بدلاً عن ذلك، التَفَكُّر بآلية تُتيحُ الإعلان عن حاجة المجلس لهؤلاء الأعضاء، يشتمل على الشروط والمهام ...الخ، ومن ثَمَّ يُسار إلى فَرْز المتقدمين/ات وفق الآلية المُشار إليها، أي تطوير وتبني لائحة من جهة وما لمجلس الوزراء من دَوْر في هذا الصدد من جهة أخرى. المادة 27 1- يشترط في اختيار أعضاء المجلس من الأشخاص ذوي الإعاقة أن يكون: أ‌) أن يكون العضو فلسطينيًّا. ب‌) أن يكون العضو لديه تجربة متصلة بإحدى مهام المجلس لمدة لا تقل عن خمس سنوات. ج‌) تمثيل أنواع الإعاقات المختلفة. د‌) تمثيل المرأة والشبابمن ذوي الإعاقة. ه‌) ألا يكون العضو موظفًا في أي مؤسسة حكومية. و‌) ألا يكون العضو من موظفي المؤسسات الأعضاء المنصوص عليها في الفقرة الثانية والثالثة من هذه المادة. ه‌) تمثيل المناطق المختلفة في دولة فلسطين على أن على أن يكون هناك على الأقلعضو من المحافظات الجنوبية. و‌) ألا يكون العضو محكومًا عليه بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأمانة). الملاحظات ضرورة أن يتم تعديل الشرط رقم (ه) بحيث يشتمل على أن لا يكون العضو مُوَظَّفاً أو عضو في مجلس إدارة أي من المؤسسات المنصوص عليها في الفقرتين الثانية والثالثة من هذه المادة. 1- " يشترط في تشكيل مجلس الإدارة أن يكون هناك عضو واحد على الأقل يمثل الإعاقات الذهنية". الملاحظات نُوْصي استخدام مصطلح يمثل (الأشخاص ذوي الإعاقات الذهنية). المادة (28) الفقرة (4) (الرقابة على الموازنات العامة للوزارات والهيئات العامة المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة، وفحص مدى استجابتها لاستحقاقات الأشخاص ذوي الإعاقة، ومتابعة المؤسسات الحكومية وتقييم مدى تنفيذها لميزانيتها المخصصة لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة، وللمجلس أن يطلب من المؤسسات الحكومية تقديم تقرير سنوي حول ذلك). الملاحظات 1. نُوْصي بأن تَطالَ عملية الرقابة قانون الموازَنة العامة الذي يصدر بشكلٍ سنوي وكَفالة شُمول البنود المالية اللازمة لترجمة الاستراتيجيات الوطنية والقطاعية إلى برامج وتدخلات تَرْمي إلى إعمال حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكَفالة شُمولهم وضمان حصولهم على الاستحقاقات والخدمات. الفقرة (9) إصدار بطاقة استحقاقات الشخص ذي الإعاقة وتشكيل لجنة التشخيص). الملاحظات 1. هناك ضرورة للفَصْل بَيْنَ المُهِمَّتَيْن المُشار إليهما في الفقرة أعلاه. 2. ضرورة تعديل المُهِمَّة الخاصة باللجنة لتُصْبِحَ: تشكيل لجنة لتقييم الإعاقة وتحديد جملة الاستحقاقات وِفْقَ قاعدة المبادىء التي تقومُ عليها التصنيفات والمرجعيات الدولية ذات العلاقة. 3. يُرْجى الملاحظة بأنه يتم الخَلْط ما بينَ التشخيص والتقييم في العديد من مواد هَذه المسودة. حَيْثُ أَنَّ التشخيص ينظر فقط لأعضاء الجِسْم وقد يمتد في أحيانٍ مُعَيَّنة لوظائفها. بَيْنَما ينظر التقييم لمجموعة من العوامل بما في ذلك العوامل الاجتماعية والبيئية التي تحد من أو تحول دونَ المشاركة الفَعّالة والتمتع بالحقوق والحصول على الخدمات على أساس الإعاقة. المادة (30) (ينشأ مجلس الإدارة آلية لتلقي الشكاوى المقدمة بشأن الأشخاص ذوي الإعاقة، ومناقشتها، واقتراح الحلول المناسبة لها، وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بكل انتهاك لهذه الحقوق). الملاحظات 1. هناك ضرورة لأن ينص القانون على : (يُنْشِئُ مجلس الإدارة نظام شكاوى يتوفر على مقومات وآليات وأدوات فَعّالة لتَلَقّي الشَكاوى المُقَدَّمة من قِبَل الأشخاص ذوي الإعاقة مُصَمَّمة وِفْقَ ما تقتضيه متطلبات إمكانية الوصول والاستخدام والاستفادة. 2. من غير المَقْبول أن تتوقف عملية التعامُل مع أية شكوى عِنْدَ الإبْلاغ، إنما هناك ضرورة لِأَنْ تُرْفَدَ عملية تَلَقّي الشكاوى بآليات مُتابَعة ودَعْم قانوني وتحويل. ومن ناحية أخرى، نحن بحاجة لمناقشة حدود الصلاحيات ذات الصلة بمتابعة الشكاوى ربطاً بعلاقة نظام الشكاوى في المجلس وأنظمة الشكاوى الأخرى من جهة وصلاحيات الجهات المختصة من جهة أخرى. 3. هناك ضرورة للنظر في عبارة (وإبلاغ جهات التحقيق المختصة بكل انتهاك)، فهيَ لا تنسحب بالضرورة على كافَّة الجهات التي يتعرض فيها الأشخاص ذوو الإعاقة للانتهاكات. فعلى سبيل المثال، ما هيَ جهة التحقيق في وزارة التنمية الاجتماعية؟ حَيْثُ يتعرض الأشخاص ذوو الإعاقة للعديد من الانتهاكات، وكذلك الأمر في وزارة الصحة ووزارة التربية والتعليم...الخ؟؟؟ وعليهِ، من الهام أَنْ نُفَرِّقَ ما بَيْنَ جهات التحقيق المنبثقة عن المؤسسة الشُرَطِيَّة وآليات تقديم ومتابعة الشكاوى الخاصة بكل مؤسسة حكومية في الجهاز التنفيذي للدَوْلة. 4. هناك ضرورة للفصل ما بينَ نظام الشكاوى الخاص بالانتهاكات التي يتعرض لها الأشخاص ذوو العلاقة عموماً، وتلك التي قد تكون على المجلس نفسه. وعليه، يجب أن يكون هناك نظام لتنظيم العلاقة ما بينَ الأشخاص ذوي الإعاقة والمجلس الأعلى. المادة (32) (يقوم المجلس بالتنسيق مع الجهات المختصة بتطوير معايير التشخيص التربوي والاجتماعي وإصدارها،ومعايير تشخيص الإعاقة،ومعايير الجودة والسلامة والحماية والأمان وإمكانية الوصول والمواءمة للبيئة والبرامج والخدمات والمنتجات المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة، والتدريب عليها، ومراقبة مدى التزام الجهات المختصة بتنفيذها). الملاحظات طالَما أن مساهمة المجلس بوضع المعايير هي إحدى المُهِمّات المنصوص عليها، هناك تساؤل حولَ الغرض من هذه المادة تحديداً. كما أن للمجلس دور فَعّال فيما يتعلق بوضع معايير لتقييم الإعاقة، وليسَ تشخيص الإعاقة. فالتشخيص دور يكاد يكون مَنوط بوزارة الصحة، وهويُعْنى بالشِقّ العضوي والوظيفي للإعاقة. الفصل الرابع بطاقة الاستحقاقات المادة (41) 1- (يتولى المجلس إصدار بطاقة الاستحقاقات،ومنحها للأشخاص ذوي الإعاقة،وفقًا للشروط الآتية: أ) أن يكون المتقدم فلسطينيًّا، أو أجنبيًّا مقيمًا في فلسطين بشرط المعاملة بالمثل. ب) أن تحتوي البطاقة على البيانات الشخصية لحاملها وصورته ونوع إعاقته وطبيعتها ودرجتها وتاريخ إصدارها. 2- تحدد آلية إصدار بطاقة استحقاقات الشخص ذي الإعاقة وتجديدها بموجب تعليمات تصدر عن المجلس، وتكون رسوم الإصدار مجانية). الملاحظات 1. نُوْصي بإعادة النظر في أن تحتوي البطاقة على نوع وطبيعة الإعاقة ودرجتها، إنما الأهم أن تكونَ البطاقة مَدْعومة بنظام يُتيحُ ترميز هذه المعلومات كآلية لَها أَنْ تَحُدَّ من تعزيز الوصمة من جهة، وتَصون كرامة المواطنين وتحترم خصوصيتهم من جهة أخرى. فبدلاً عن نوع وطبيعة الإعاقة وهكذا، نقترح أن تكون الفقرة (1.ب) كما يلي: أن تحتوي على اسم الشخص ورقم الهُوِيَّة ونظام ترميز مُحَوْسَب يشير لأية بيانات أخرى ضرورية....الخ 2. هناك ضرورة لأن تحتوي البطاقة كذلك على تاريخ الانتهاء، وليسَ فقط تاريخ الإصدار. 3. نقترح استهلال هذه المادة بفقرة تنص على (مثلاً): يتولى المجلس وبالتنسيق مع جميع الجهات المُخْتَصَّة بناء نظام بطاقة الاستحقاقات وآليات وأدواته عمله. المادة (43) 1- (يقوم الوزير بتشكيل لجنة طبية من عدد من الأطباء، وينشئ في كل محافظة فرعًا لها. 2- يعين وزير الصحة أعضاء اللجنة الطبيةبالتنسيق مع المجلس. 3- يشترط في أعضاء اللجنة الطبية أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة). الملاحظات 1. هناك ضرورة لتحديد الوزير المقصود في الفقرة الأولى من المادة، كما هوَ الحال في الفقرة التي تَليها. 2. هناك ضرورة للإشارة إلى أَنْ هذه اللجنة هيَ اللجنة التي تُعْنى بتشخيص الشِقّ الطبي للإعاقة/الصعوبة. أَيّ هناك ضرورة لأن يتم رَفْد هذه المادة بفقرة تُشيرُ إلى أَنَّ اللجنة التي تُعْنى بها هذه المادة هيَ اللجنة الطبية التي تقع على عاتقها مسؤولية تشخيص الصعوبة أَوْ ما هُوَ مُتَعارَف عليه في بعض الأدبيات بِ: القصور سواء الحِسّي أو الحركي أو الذهني أو النفسي. المادة (44) 1- (تتولى اللجنة الطبية مهمة تقييم نوع الصعوبة ودرجتها وطبيعتها من ناحية وجود قصور أو إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة،ويتولى الأطباء إصدار تقرير بهذا الخصوص. 2- يحق للأشخاص ذوي الإعاقة استئناف قرارات فروع اللجنة الطبية أمام لجنة مركزية يعينها وزير الصحة، على أن تتكون اللجنة المركزية من أطباء مختصين). الملاحظات 1. نُوْصي باستخدام كلمة تشخيص بدل من تقييم في الفقرة الأولى من المادة أعلاه. 2. تشتمل الفقرة الأولى على العديد من المفردات غير الدقيقة في وَصْف المُراد وَصْفه (من ناحية وجود قصور أو إصابة أو مرض أو حالة مرتبطة بالإعاقة)، إذْ من غير المُبَرَّر استخدام عبارة (حالة مرتبطة بالإعاقة)، أو استخدام كل من كلمة قصور وإصابة ...الخ. ويمكنُ الاستعاضة عن هَذا اللبس في توحيد المصطلح الذي يُشيرُ إلى عدم أو محدودية أي من القدرات الوظيفية الحسية أو الحركية أو الذهنية أو النفسية. ونحنُ نُوْصي باستخدام كلمة صعوبة. 3. هناك ضرورة لأن يتم فَرْز مادة تَنُصُّ بشكلٍ واضح غير قابل للاتباس على مهام ومسؤوليات لجنة التشخيص، على ضرورة أن تشمل: - تصنيف نَوْع وطبيعة الصعوبة وتحديد درجتها. - تحديد الأنشطة أو الوظائف التي يتعذر على الشخص القيام بها دونَ استخدام الأدوات المساعدة بناءً على نَوْع ودرجة وطبيعة الصعوبة التي لديه، وذَلِكَ في تقريرٍ مُفَصَّل. الفقرة الثانية: " يحق للأشخاص ذوي الإعاقة استئناف قرارات فروع اللجنة الطبية أمام لجنة مركزية يعينها وزير الصحة، على أن تتكون اللجنة المركزية من أطباء مختصين". الملاحظات 1 . نُوْصي بصياغتها على نحوٍ يكفل تضمين ما يلي: يحق للأشخاص ذوي الإعاقة استئناف قرارات فروع اللجنة الطبية أمام لجنة مركزية يعينها وزير الصحة، على أن تتكون اللجنة المركزية من أطباء مختصين ويشارك فيها ممثل عن المجلس تخضع لإدارته وإشرافه. 2 . هناك ضرورة للنَصّ على مهام اللجنة المُشار إليها أعلاه، ومن الأمثلة على هذه المهام: أ‌. تشخيص الصعوبة وأثرها. ب‌. تحويل الشخص للجهات المختصة عِنْدَ الحاجة لمزيد من الفحوصات التشخيصية. المادة (45) 1- يقوم المجلس بتشكيل لجنة لتشخيص الإعاقة وتخضع اللجنة لإشراف المجلس ورقابته. 2- يكون للجنة التشخيص فروع في المحافظات الفلسطينية المختلفة(. الملاحظات 1 . هناك ضرورة لأن يتم استخدام كلمة تقييم بدل كلمة تشخيص. 2 . هناك ضرورة لإضافة فقرة تنص على دَوْر اللجنة بشكل مُفَصَّل فَضْلاً عن التخصصات الواجب توفرها في أعضائها، بحيث تشمل أخصائيين اجتماعيين ونفسيين وتربويين، وأخصائيي تأهيل وتربية خاصة وأطباء مختصين حسب طبيعة الملفات أو بالأحرى حسب طبيعة الصعوبة التي لدى المواطنين المُراد تقييم إعاقتهم. بالإضافة إلى ذلك، هناك ضرورة لتحديد مسؤوليات اللجنة، بحيث تشمل: - تَسَلُّم التقارير التي يتم تحويلها من وزارة الصحة/لجان التشخيص، أو تَسَلُّم التقارير من أية جهة أخرى وتحويلها للجان التشخيص التابعة لوزارة الصحة. - تصنيف الملفات حسب نوع ودرجة الإعاقة من قِبَل الأعضاء الدائمين في اللجنة وذلك بغرض تحديد الأعضاء الآخرين حسبَ طبيعة الصعوبة ودرجتها ونوعها للأشخاص ذوي الإعاقة. وتأتي هذه المُهِمَّة في سياق ضرورة تغيير الأعضاء حسب التخصصات المختلفة التي تتطلبها عملية النظر في التقارير بما يراعي الفروق الفردية ما بينَ المواطنين/ات ممن لديهم إعاقة. - اتخاذ كافَّة التدابير اللازمة لإجراء عملية التقييم بما في ذلك عقد لقاءات مع الأشخاص ذوي الإعاقة وذويهم واستخدام أية أدوات تتطلبها عملية التقييم على أن يُراعى استخدام الأدوات والمقاييس والمرجعيات الدولية بما يتفق بالحد الأقصى والسياق الفلسطيني. - تحديد رُزْمة الاستحقاقات والخدمات العامة والمتخصصة بناءً على مُخْرَجات عملية التقييم ورَبْطها بنظام البطاقة، إصدار البطاقة ومَنْحها للأشخاص وِفْق الضوابط والمعايير المُشار إليها في المواد ذات العلاقة. المادة (46) تتشكل لجنة التشخيص من عدد من الأطباء وخبراء التأهيل والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين. 1- يعين المجلس الأطباء أعضاءً في لجنة التشخيص، بناء على تنسيب وزير الصحة. 2- يعينالمجلس خبراء التأهيل والاختصاصين النفسيين والاجتماعيين. 3- يشترط في أعضاء اللجان من الأطباء وخبراء التأهيل والاختصاصيين النفسيين والاجتماعيين أن يكونوا من ذوي الاختصاص والخبرة في أنواع الإعاقة المختلفة). الملاحظات 1. يُرْجى الانتباه إلى أَنَّ اللجنة المقصودة في هذه المادة هيَ لجنة التقييم وليستْ لجنة التشخيص. 2. نُوْصي الأخذ بالحسبان ملاحظاتنا على المادة السابقة وسَحْبها على هذه المادة. حيثُ أَنْ هناك ضرورة لإضافة أخصائيين/ات في مجال التأهيل والتربية الخاصة بالإضافة للتخصصات المُشار إليها، كما هناك ضرورة لتعيين أطباء ذوي خبرات علمية وعملية متنوعة يتم تدويرهم في عضوية اللجنة حسبَ نَوْع الصعوبة للأشخاص المُراد تقييمهم. المادة (47) يتولى المجلس إعداد معايير تصنيف الصعوبة وتشخيص الإعاقة وحالات الإعاقة ودرجاتها وأنواعها ومستوياتها بمواكبة أفضل التصنيفات الدولية وأحدثها. 1- يصدرمجلس الوزراء لائحة تنفيذية تحدد معايير التصنيف، على أن يراعى لدى إصدارها نظام التصنيف الدولي المعتمد لدى منظمة الصحة العالمية. 2- يقوم المجلس بتأهيل الكوادر العاملة في مجال تشخيص الإعاقة). الملاحظات 1. يجب تعديل الفقرة الأولى لتُصْبِحَ: يتولى المجلس إعداد وتَبَنّي المعايير لتشخيص الصعوبة وتقييم الإعاقة......الخ. 2. في الفقرة الثانية، يجب أن يتم الفَصْل ما بينَ عمليَتَيْ التشخيص والتقييم وتسمية معايير لكل واحدة، بحيث تنص المادة على معايير تشخيص الصعوبة ومعايير تقييم الإعاقة. 3. بالنسبة للفقرة الثالثة، يجب تغيير كلمة تشخيص واستخدام كلمة تقييم بدلاً منها. المادة (48) (يتم تشخيص الحالات وفقًا للائحة التنفيذية المنصوص عليها في المادة (47)،بحيث يتم تحديد حالات الإعاقة من خلال التقييم الوظيفي والاجتماعي لتحديد الإعاقة ودرجتها التي يواجهها الشخص في تأدية أنشطة الحياة اليومية نتيجة تفاعل الصعوبة مع العوائق المادية والتشريعية والمؤسسية والتقنية والثقافية والاجتماعية والحواجز السلوكية،ويتولى خبراء التأهيل والاختصاصيون إصدار تقرير بهذا الخصوص بعد صدور تقرير تقييم الصعوبة). الملاحظات 1. هناك كذلك خَلْط يأخذ بالانسحاب على العديد من المواد ما بينَ عملية التشخيص وعملية التقييم. ويمكن الاستعاضة عن الكثير من محتوى هذه المادة إذا ما قُمْنا بفَرْز مادة منفصلة تُوَضِّحُ مهام ومسؤوليات لجنة التقييم. 2. ومن ناحيةٍ أخرى، فإِنَّ أية عملية يُراد بها تحديد رزمة الاستحقاقات لا بُدَّ وأن تتم ما بعدَ كل من عملية التشخيص والتقييم، بحيث تُكَمِّلُ الواحدة الأخرى. 3. في جميع الأحوال، إِنَّ التفاعل لا يحدث ما بينَ الصعوبة والحواجز بمختلف أشكالها كما هُوَ مُشار إليه في المادة أعلاه، إنما يحدث ما بينَ الشخص الذي لديه صعوبة ومجموعة الحواجز المختلفة. 4. طالَما أَنْ هناك لائحة سوفَ تُنَظِمُ عملية التقييم وعملية التشخيص بما في ذلك ما سَوْفَ تُبْنى عليهِ مممن معايير ومرجعيات، فمِنَ الأفضل عدم حَصْر عملية التقييم بالتقييم الوظيفي والاجتماعي كما هُوَ عليه الحال في المادة أعلاه. 5. لا توجد أية قيمة للتقرير الذي سوفَ تُصْدِرُهُ اللجنة دونَ أن يربط القانون هَذا التقرير بنظام الاستحقاقات وتحديد رزمة الخدمات. وعليه، نُعاوِدُ التوصية مُجَدَّداً بضرورة وجود مادة تَصِفُ بوُضوح مهام ومسؤوليات لجنة التقييم. المادة (49) (تصدر بطاقة الاستحقاقات بناء على قرار لجنة التشخيص). الملاحظات نُوْصي مُجَدَّداً باستبدال لجنة التشخيص بلجنة التقييم. المادة (50) يحق للأشخاص ذوي الإعاقة استئناف قرارات فروع لجنة التشخيص أمام لجنة مركزية يعينها المجلس، على أن تتكون اللجنة المركزية من أطباء وخبراء تأهيل واختصاصيين. 1- يتم إعادة فحص وتشخيص الأشخاص ذوي الإعاقة في حالة الإعاقة المؤقتة فقط وفقًا لتعليمات يصدرها المجلس على أن تتضمن هذه التعليمات آلية إعداد التقارير وإصدارها). الملاحظات 1 . استبدال لجنة التشخيص بلجنة التقييم كما هُوَ الحال في المواد السابقة. 2 . ضَبْط المصطلحات المُسْتَخْدَمَة بحيث يكون لدينا في هذه العملية مصطلحين فقط: التشخيص الذي ينظر للمُكَوِّن الطبي المُشَكِّل لتجربة الإعاقة/أي للصعوبة وطبيعتها ونوعها ودرجتها. التقييم الذي ينظر لعملية التَفاعل ما بينَ الشخص ذي الصعوبة وكافَّة الحواجز والمعيقات البيئية والسلوكية والمجتمعية والمؤسسية والمعلوماتية التي تحد من أو تحول دونَ تمتعه بالحقوق وحصوله على الخدمات بعَدالة وكرامة واستقلالية. وبناءً على ذلك، نرفض استخدام مصطلحات مثل فحص الإعاقة. المادة (51) "رسوم إجراء الفحص والتشخيص المنصوص عليها في المواد (43، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50) من هذا القانون مجانية. الملاحظات نُوْصي باستخدام: رسوم التشخيص والتقييم....الخ. الفصل الخامس الحقوق في مجال الصحة المادة (52) 1- " للأشخاص ذوي الإعاقة الحق في الوصول والحصول على: أ‌) الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية المجانية دون تمييز بسبب الإعاقة أو نوعها وأسبابها أوجنس الشخص ذي الإعاقة أو عمره، وفي مراكز صحية قريبة من أماكن سكنهم. ب‌) خدمات الرعاية الصحية التي تقتضيها إعاقتهم. وإذا تعذر توفير الخدمات العلاجية والوقائيةللأشخاص ذوي الإعاقة داخل المؤسسات الصحية الحكومية فعلى وزارة الصحة إيجاد البدائل المناسبة، من خلال شراء الخدمة داخليًا أو خارجيًا أو التحويل للعلاج في الخارج. ج‌) تأمين صحي مجاني لهم ولأسرهم. 2- تقدّم الرعاية الصحية والعلاج الطبي والتأهيلي للأشخاص ذوي الإعاقة على أساس اختيارهم الحرّ، وبما يحفظ كرامتهم واستقلالهم الذاتي". الملاحظات 1. هناك ضرورة للإشارة لعدم حَصْر التأمين الصحي بالإعاقة إنما بالصعوبة أَيّاً كانتْ طبيعتها ونوعها ودرجتها. فنُوْصي بالنَص على أَنَّ التأمين الصحي الحكومي المجاني هُوَ حَقّ للشخص بِغَضّ النظر عن طبيعة ونوع ودرجة الصعوبة التي لديه. 2. هَذا ونُوْصي بضرورة تحديد أفراد الأُسْرة الآخرين المستفيدين من التأمين الصحي وذلك باستخدام عبارة قرابة من الدرجة الأولى. 3. يُرْجى الانتباه إلى أَنَّ الفقرة الأخيرة في المادة أعلاه تأتي من حيث الصياغة وكأنها تُعالِجُ حقوقاً منفصلة ولا يمكن التعامل معها على أنها تَتِمَّة للحقوق التي تسبقها. لِذا، نُوْصي بأن يتم النَصّ عليها في مادة مُنْفَصِلة تؤكد على الحق في تَلَقّي الخدمات الصحية والتأهيلية والعلاجية والوقائية بناءً على الخيار الحُرّ والحق في تقرير المصير. وهُنا نُؤَكِّدُ على ضرورة ضَبْط هذه المسألة في القانون وتحديداً الجزء الخاص بتحديد الشخص الذي ينوب عن الشخص ذي الإعاقة ويمثله قانوناً. 4. يجب أن تشمل المادة على أن يُصار إلى تطوير لائحة لتحديد ماهية الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية كما يتوجب باللائحة تنظيم عملية تَلَقّي الخدمات التأهيلية ذات الطابع الطبي، وتحديد مهام ومسؤوليات وزارة الصحة بهَذا الشأن. المادة (53) " تلتزم الجهات الطبية بإتاحة كافة الخدمات الصحية والوقائية والعلاجية المتخصصة والداعمة للأشخاص ذوي الإعاقةومواءمتها. 1- يكفل التأمين الصحي للأشخاص ذوي الإعاقة الحصول على جميع أنواع الخدمات العلاجية والوقائية والتأهيلية الطبية دون تمييز على أساس نوع الإعاقة أو طبيعتها أو درجتها،بما في ذلك: أ‌) العمليات الجراحية والأمراض الباطنية والأدوية والمطاعيم بمختلف أنواعها. ب‌) الأدوات التعويضية والتقنية والمعينات المساعدة بما في ذلك الأطراف الاصطناعية والجبائر سماعات الأذن والنظارات والعدسات الطبية والكراسي العادية والكهربائية وغيرها من الأدوات المساعدة. ت‌) العلاج الطبيعي والعلاج الوظيفي وجلسات النطق والعلاج السلوكي والنفسي. ث‌) تكاليف الإقامة في المشافي والمراكز الطبية والتأهيلية. ج‌) تكاليف إجراء فحص الكشف المبكر عن الإعاقة. 2- يقع باطلًا كل شرط في عقود التأمين الصحي أو عقود التأمين على الحياة يكون الغرض منها استبعاد الأشخاص ذوي الإعاقة أو حرمانهم من التعاقد على أساس إعاقتهم أو بسببها". الملاحظات 1. هناك إشكال لغوي في استخدام كلمة ومواءمتها في نهاية الفقرة الأولى من المادة أعلاه، إِذْ نُوْصي بإعادة صياغة الفقرة بحيث تَكْفَل تَوَفُّر مُقَوِّمات الوصول للخدمة والحصول عليها من قِبَل الأشخاص ذوي الإعاقة على اختلاف التدابير الواجب تَوافُرها لكَفالة عملية إمكانية الوصول.. 2. هناك علامة استفهام حولَ استخدام عبارة الجهات الطبية في هذه الفقرة، ونُوْصي بتحديدها بحيث يمكن أن تنسحب على جميع المؤسسات والمراكز والمستشفيات والمُسْطَوْصَفات والعيادات التي تُقَدِّمُ الخدمات الصحية على اختلاف أشكالها ومستوياتها. 3. ضرورة التأكد من استخدام كلمة وغيرها لِتَعودَ على رزمة الخدمات التي يشتمل عليها نظام التأمين الصحي الحكومي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة، كي لا يتم حَصْر الالتزامات بما هُوَ منصوص عليه فقط. 4. ضرورة إضافة التشخيص كخدمة مجانية يحق لحاملي التأمين الصحي الحصول عليها، وليسَ فقط الكشف المبكر. 5. ضرورة التأكد من أَنَّ كل الخدمات الصحية الوقائية والتشخيصية والعلاجية والتأهيلية المنصوص عليها في نظام التأمين الصحي الحكومي رقم (2) لسنة 2021 هيَ مُتَضَمَّنة في هذا القرار بقانون. المادة (54) " يجب على وزارة الصحة القيام بالآتي: 1- تضمين حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة واستحقاقاتهم في إستراتيجيات الوزارة وبرامجها وسياساتها، وتخصيص الميزانيات لتنفيذها. 2- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية بما فيها الإرشاد الوراثي والوقائي وإجراء الفحوصات والتحليلات المختبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض واتخاذ التحصينات اللازمة. 3- وضع البرامج الوقائية والتثقيف الصحي وتنفيذها، بما فيها إجراء المسوح المختبرية والميدانية للكشف المبكر عن الإعاقات، وبرامج الصحة الإنجابية. 4- تقديم الرعاية الصحية الأولية للمرأة ذات الإعاقة التي تحتاج إلى رعاية خاصة خلال مدة الحمل والولادة وما بعدها. 5- مواءمة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة،وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتحقيق لإتاحة وبتوفير بيئة موائمة وميسرة، باعتبارها شرطًا من شروط منح الترخيص وتجديده. 6- تضمين متطلبات وصول الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم للخدمات والبرامج الصحية والمعلومات الدوائية والغذائية في السياسات والإستراتيجيات والخطط والبرامج ذات الصلة. 7- توفير العلاج والمكملات الغذائية لتجنب مضاعفات الأمراض المسببة للإعاقة. 8- منح التأمين الصحي المجاني للأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم. 9- تقديم خدمات التأهيل وإعادة التأهيل الطبي والنفسي والخدمات العلاجية بمستوياتها المختلفة في أماكن قريبة من أماكن سكن الأشخاص ذوي الإعاقة. 10- توفير الكوادر الطبية المتخصصة والفنية المساعدة المختلفةوالمدربة وفي كافة التخصصات لتقديم خدمات متخصصة علاجية ووقائية وتأهيليةللأشخاص ذوي الإعاقة . 11- تدريب الكوادر الطبية والفنية والإدارية المختلفة وتأهيلها للتعامل مع طرق ووسائل التواصل مع الأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن إعلامهم وتعبيرهم عن موافقتهم الحرة المستنيرة على الأعمال الطبية التي تجرى لهم، وتحقيق وصولهم إلى الخدمات والبرامج الصحية. 12- الالتزام بمعايير الجودة الصادرعن المجلسالمتعلقة بجميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة. 13- تحسين جودة خدمات الصحة الإنجابية وتطويرها، وتعزيز قدرات الكوادر الطبية والفنية في مجالات الصحة الجنسية والإنجابية. وضمان وصول الأشخاص ذوي الإعاقةوأسرهم إلى المعلومات المناسبة المتعلقةبالصحة الجنسية والإنجابية. 14- تزويد الأشخاص ذوي الاعاقة وأسرهم بالمعرفة والمهارات والدعم اللازم لمساعدتهم على الحصول على حقهم في الصحة، والحصول على حقهم في تلقي الخدمات الصحية والطبية والتأهيلية 15- تسجيل الأطفال الذين يولدون مع إعاقة أو الأكثر عرضة للإصابة بالإعاقة ومتابعة حالاتهم وذلك وفقا لتعليمات يحددها وزير الصحة بالتنسيق مع المجلس". الملاحظات 1. بالنسبة للفقرة الأولى، فإِنَّ الحقوق لا يتم تنفيذها، إنما الإيفاء بِها، لِذا نقترح أن يتم اختتام الفقرة بعبارة تخصيص المُوازَنات لإعمال هذه الحقوق وتوفير الاستحقاقات وتنفيذ هذه البرامج. 2. بالنسبة للفقرة التالية: " مواءمة المستشفيات والمراكز الطبية التابعة للوزارة وإتاحتها للأشخاص ذوي الإعاقة،وإلزام المستشفيات والمراكز الطبية غير الحكومية بتحقيق الإتاحة وبتوفير بيئة موائمة وميسرة، باعتبارها شرطًا من شروط منح الترخيص وتجديده"، نُوْصي بالانتباه إلى أَنَّ المصطلح الذي يُفَضَّل استخدامه هُوَ إنكانية الوصول وهُوَ الوارد في مادة التعاريف ويجدر أخذ ذلك بالحسبان في عملية صياغة القانون. هَذا ونُوْصي بعدم حَصْر إمكانية الوصول بالمواءمة التي غالباً ما تُرَكِّزُ على المُواءمة العمرانية التي تتطلبها عملية وصول وتَنَقُّل واستخدام الأشخاص ذوي الصعوبات الحركية. وفي هَذا السياق، لا بُدَّ من تَعْداد الحد الأقصى من المَسائل التي يجدر بِها أن تأخذَ بالحسبان إمكانية وصول واستخدام الأشخاص ذوي الإعاقة، بما في ذلك المباني والمَرافِق والأجهزة الطبية وطُرُق عَرْض المعلومات والإشارات الدالَّة والأَسِرَّة والأجهزة المُسْتَخْدَمَ في عمليات الفحص وغيرها. 3. ضرورة إعادة النَصّ على أَنَّ التأمين الصحي هُوَ حَقّ لجميع الأشخاص ذوي الإعاقة بغض النظر عن نوع وطبيعة ودرجة الصعوبة التي لديهم، كما لأُسَرِهم بما ينسجم مع النظام رقم (2) 2021م. 4. هناك تغييب للمستلزمات والمستهلكات الطبية، كإحدى الحقوق التي يجب أن يحصل عليها الأشخاص ذوو الإعاقة والتي على وزارة الصحة الالتزام بتوفيرها، وَنُوْصي بإضافتها. 5. بالنسبة للفقرة رقم (12)، " الالتزام بمعايير الجودة الصادر عن المجلس المتعلقة بجميع الأدوية والأغذية العلاجية والأجهزة ووسائل المساعدة والخدمات الطبية المقدمة للأشخاص ذوي الإعاقة". نُوْصي بتعديلها بحيث ترجع عملية تطوير معايير الجَوْدة للمعايير والمرجعيات الدولية ذات العلاقة. 6. نُوْصي بإضافة الالتزامات ذات العلاقة بتطوير ومَعْيَرة وتقديم خدمات التأهيل الطبي والنفسي، كذلك الكشف المبكر والتشخيص، كالتزامات تقع على عاتق وزارة الصحة الإيفاء بِها بالتنسيق مع المجلس. مَواد إضافية مُقْتَرَحة 1. ضرورة أن تكون هناك مادة منفصلة لتنظيم عمل وزارة الصحة في مجال التأهيل، سواء من حيث ضبط عملية المرجعيات أو منهجيات العمل أو الرقابة والمساءلة أو جهة الاختصاص. 2. ونقترح إضافة فقرة تَنُصُّ على أن : تلتزم الدولة بمواكبة كافَّة التطورات التكنولوجية التي تساعد الأشخاص ذوي الإعاقة في التمتع بالحقوق الصحية المختلفة والحصول على الخدمات واعتمادها وتوفيرها في عمليات تقديم الخدمات الصحية والتأهيلية الطبية للأشخاص ذوي الإعاقة.   الفصل السادس الحقوق في مجال التعليم المادة (56) الفقرة الأولى (ب): " فرص للتعليم متكافئة وعادلة ومناسبة لطبيعة الإعاقة ونوعها ضمن جميع المؤسسات التعليمية الأكاديمية والمهنية ورياض الأطفال وتعليم الكبار والتعليم المستمر وذلك ضمن سياسة التعليم الجامع. ويشمل ذلك الحق في الوصول للمؤسسات التعليمية والبرامج والخدمات في أماكن قريبة من سكنهم ومجتمعاتهم". الملاحظات 1 . نقترح أن لا يتم رَبْط مُناسَبة الفُرَص التعليمية بطبيعة الإعاقة، إِنَّما بالفروق الفردية ما بينَ الطلبة ذوي الإعاقة، على ضرورة النَصّ على (بغض النظر عن نوع الصعوبة وطبيعتها ودرجتها). ج‌) الفقرة الأولى "بيئة تعليمية دامجة تكفل لهم الوصول إلى حقهم في التعليم والتمتع بممارسته ولهم الحق في توفير التعليم بأنسب اللغات ووسائل التواصل وتيسير التعلم بها في بيئات تعليمية توفر الخدمات المساندة والداعمة وتسمح لهم بتحقيق أقصى قدر من النمو الأكاديمي والاجتماعي". الملاحظة تغيير مصطلح دامجة واستخدام مصطلح شاملة أو جامعة بدلاً منه. الفقرة الثالثة: " يحظر استبعاد الشخص من أي مؤسسة تعليمية على أساس الإعاقة أو بسببها أو نوعها أو درجتها". الفقرة الرابعة: "إذا تعذر التحاق الأشخاص ذوي الإعاقة بالمؤسسة التعليمية بسبب تعدد الإعاقة أو حدتها أو وعدم توافر الترتيبات التيسيرية المعقولة، فعلى وزارة التربية والتعليم إيجاد البدائل المناسبة بما في ذلك ضمان التحاق الأشخاص بمؤسسة تعليمية أخرى". الملاحظات 1. في حال اعتمدنا بهَذا القرار بقانون حقيقة أَنَّ التشخيص يُعْنى بالصعوبة والتقييم يُعْنى بالإعاقة، يتوجب سَحْب هذه اللغة على كافَّة المواد. وعليه، يجب أن يكفل القانون حَظْر التمييز على أساس الإعاقة كذلك على أساس نوع ودرجة وطبيعة الصعوبة. 2. يُفْهَم من الفقرة الرابعة بأَنَّ تَعَدُّد الصعوبات يعني بالضرورة تَعَذُّر الالتحاق بالمدارس النظامية جَنْباً إلى جَنْب مع الطلبة بدون إعاقة. كما يمكنُ استخدام هذه الفقرة للتَمَلُّص من توفير المقومات التي تتطلبها عملية التحاق الطلبة ذوي الإعاقة في المدارس النظامية ضمن سياسة التعليم الجامع. هَذا في الوقت الذي نَتَفَهَّمُ فيهِ وجود سياقات قد يحتاج فيها العديد من الأشخاص ذوي الإعاقة هَذا الخيار، أي التحويل لمؤسسات التربية الخاصة التي تُقَدِّمُ خدمات التعليم حَصْراً للطلبة ذوي الإعاقة. ولكننا نُوْصي هُنا إِمّا بضَبْط شروط التحويل بحيث لا نترك أية ثَغْرة قدر المُسْتَطاع، أو النَصّ على أَنَّ عملية التحويل تخضع لضوابط تُنَظِّمُها لائحة أو تعليمات يتم إصدارها من قِبَل وزير التربية والتعليم بالتنسيق مع المجلس، أو بقرار يجب أن تُصادِقَ عليه لجنة التقييم في المجلس. نقترح إضافة مواد تَكْفَل ما يلي: 3. أَنْ تقوم الوزارة بالتنسيق مع المجلس بوضع نظام لمراكز المصادر المتخصصة اللازمة لكَفْل تقديم الدعم الفني لتنفيذ سياساة التعليم الجامع. 4. التزام الوزارة بالتنسيق مع المجلس بتطوير منظومة معايير لبرامج التربية الخاصة بما يكفل استنادها لأُسُس التعليم الجامع والأساليب التربوية الحديثة وإلزام المؤسسات بها. المادة (57) الملاحظات • هناك حالة من التكرار غير المُبَرَّر في مجموعة الفقرات التي تنص عليها هذه المادة، ما يمكنُ التَفَكُّر في كيفية تَدْقيقها بحيث تصبح أكثر تركيزاً ودونَما إسهاب غير مُجْدي. • هناك ضرورة للنص على مواد تُرَتِّبُ ذات الالتزامات على رياض الأطفال ومؤسسات ومسارات التعليم المهني التابعة للوزارة، فضلاً عن برامج التعليم غير النظامي. • ضرورة ضبط بعض المصطلحات مثل تَجَنُّب استخدام مصطلح دمج ودامج. • بخصوص الفقرة رقم (10)، نُوْصي بإضافة تكنولوجيا التعلي المساندة بعدَ: "والأجهزة المُساعِدة". • إضافة فقرة تكفل التحاق الطلبة ذوي الإعاقة بالعملية التعليمية بعَدالة لدى اعتماد منهجية التعليم عن بُعْد أو لدى الاضطرار للتعيم عن بُعْد خاصةً في حالات الطوارئ.   الفصل السابع الحق في العمل والإعداد المهني والتدريب المادة (62) الفقرة (2) الملاحظات يجب تفسير السياقات التي يُسْمَح فيها للشخص أن يأخذ أكثر من راتب تقاعُدي، وفي حال تَعَذَّرَ تحديد السياقات التي يحق فيها للشخص ذلك، نقترح إعادة النظر في هذه الفقرة. وفي حال كانت هناك سياقات تتيح ذلك لغرض كَفالة العَدالة، نُوْصي بِضَبْط هذه الفقرة من المادة. المادة (64) " وضع برامج دعم مادي وإقراض خاصة بالأشخاص ذوي الإعاقة وتطويرها، بالتعاون مع وزارة الشؤون الاجتماعية والمجتمع المدني والقطاع الخاص". الملاحظات نُوْصي بتعديل اسم وزارة الشؤون الاجتماعية لتكون: وزارة التنمية الاجتماعية. الفقرة (6) الملاحظة، يجب التنسيق والشراكة فيما يتعلق بالقروض مع المؤسسة الوطنية للتمكين الاقتصادي وليسَ مع وزارة التنمية الاجتماعية. الفقرة (10) الملاحظة، ضرورة إنشاء قاعدة البيانات بالتنسيق مع المجلس والجهات المُخْتَصَّة.


الائتلاف الفلسطيني للإعاقة: (July 10, 2024)

وثيقة المبادىء التوجيهية للتشريعات الوطنية الناظمة لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين الائتلاف الفلسطيني للإعاقة تُمَثِّلُ المبادىء التوجيهية أدناه أداة القِياس التي نَسْتَنِدُ عليها في بَلْوَرةِ مَواقِفِنا من أي سياسة عامة أو قانون ناظم لحقوق ومصالح الأشخاص ذوي الإعاقة في فلسطين والمنهجية المُعْتَمَدَة في الإِعْداد والترويج لهذه الأُطُر التشريعية. حَيْثُ أَنَّ هذه المبادىء قد تَمَّ استِقاؤُها جَوْهَرِيَّاً من الأدبيات والمواثيق الدولية القائمة على والمُنادية بأن الإعاقة هيَ قضية حقوقية تنموية بامتياز، وعلى وجه التحديد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. أَوَّلاً : المبادىء التوجيهية الواجب أن تقوم عليها منهجية إِعْداد القانون يتوجب بأية جُهود ترمي إلى إعداد وصياغة سياسة عامة أو قانون ناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تَسْتَنِدَ للمبادىء التوجيهية التالية: 1. المشاركة الكاملة والفَعّالة والأصيلة للأشخاص ذوي الإعاقة، إِذْ تمثل هذه المشاركة إِقْراراً بأن الأشخاص ذوي الإعاقة هُمْ الأكثر خِبْرةً وإحاطةً بأولوياتهم واحتياجاتهم وشؤونهم، وَهُمْ الذينَ بمَقْدورِهم التوجيه والمساهمة في صناعة الحلول التي لها أن تستجيب لتِلْكَ الاحتياجات والتحديات بما في ذلك الحلول التشريعية. كما تمثل المشاركة مؤشر إقرار واحترام لإرادة الأشخاص ذوي الإعاقة وكرامتهم وحقهم في تقرير مصائرهم وتحديد أولوياتهم السياساتية والاستراتيجية والبرامجية والخدماتية. ومن الهام التأكيد على أَنَّ المشاركة الحقيقية والأصيلة والفَعّالة لا تتحقق دونَ عملية التمكين من جهة وإتاحة جميع الوسائل والأساليب والأدوات التي تستجيب للفروق والاختلافات الوظيفية الحسية والحركية والذهنية والنفسية وغير ذلك من الخصائص والسمات. 2. الحِوار البَنّاء ما بينَ جميع الأطراف ذوي العلاقة، إِذْ يجدر بمنهجية إعداد القانون أن تُتيحَ الظروف المُواتِيَة والمُناسِبة والكافية لتيسير الحِوارات الهادفة والمُنَظَّمة ما بَيْنَ أصحاب الحق وأصحاب الواجب. بحيث تكون فرصة لتبادُل الخبرات والمَواقِف والسعي بالحد الأقصى إلى التَوافُق على المَحاوِر التي من المُحْتَمَل أن تُمَثِّلَ نقاط للصراع ما بَيْنَ هذه الأطراف. 3. المرجعيات الحقوقية، يجدر بأية منهجية لإعداد قانون أَوْ نص قانوني ناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن تستندَ إلى المرجعيات والأدبيات القائمة على التَوَجُّه والمَنْظور الحقوقي والتنموي للإعاقة وعلى وجه التحديد اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، سواء لدى تحديد أدوات العمل المُسْتَخْدَمَة في إعداد القانون، أو لدى رَسْم وإقرار حُدود القانون والجهات والأطراف ذوي العلاقة، أو لدى بِناء القواعد الفلسفية والمعيارية التي سيقوم عليها القانون، أو لدى وَضْع أهداف الصياغة. 4. التَوَجُّه متعدد المسارات، ويُقْصَد بهذا المبدأ ضرورة إجراء دراسة مُعَمَّقة للكيفية التي سيتم اعتمادُها في إِعْداد أي نص أو قانون أو سياسة تأخذ الأشخاص ذوي الإعاقة بالحسبان، هَذا على ضرورة التأكيد والتذكير بأن ما من سياسة أَوْ قانون يكتمل دونَ شَمْل الأشخاص ذوي الإعاقة، تحديداً تِلْكَ الناظمة لحقوق الإنسان كافَّةً. وينسحب هَذا التوجه على عدة مَسائل لعل أهمها : أ. نَوْع السياسة،الحَسْم لنَوْع القانون أو السياسة المُراد إعدادها وتَبَنّيها وِفْقَ ما تقتضيه المصلحة العامة، وهُنا يتوجب التَفَكُّر بماهية الحقوق التي يمكن ضَمان تحقققها بسياسة تنظيمية أو توزيعية، وتِلْكَ التي يمكن كفلها بسياسة رمزية. وتجدر الإشارة هُنا إلى أَنَّ القانون أو النَصّ القانوني ذا الطابع الرمزي هُوَ أَقَلّ ما يحتاجُه الأشخاص ذوو الإعاقة. ب. التضمين والتخصصية، وهُنا نؤكد على ضرورة تحقيق حالة من التوازُن المَدْروس ما بينَ أهمية تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع القوانين والتشريعات والأنظمة الوطنية الناظمة لحقوق المواطنين/ات وحَتْمية التخصصية في إِعْداد وسَنّ قوانين وأنظمة وظيفَتُها حَصْراً تنظيم عمليات تمتع الأشخاص ذوي الإعاقة بالحقوق كافَّةً بعَدالة وكرامة ومساواة. ج. مستوى القانون أو السياسة، وهنا يأتي وُجوب حَسْم القضايا التي يمكن معالجتها تشريعياً وسياساتياً على مستوى مركزي أو لا مركزي أو من خلال الهيئات المحلية وغيرها من المؤسسات الرسمية ذات الطابع القاعدي. ثانياً : المبادىء التوجيهية لمحتوى القانون إِنَّ قَبول أي محتوى لقانون ناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة بشكلٍ حَصْري أو أي نَصّ قانوني يرمي إلى تضمين الأشخاص ذوي الإعاقة في القوانين والتشريعات المختلفة، إِنَّما هُوَ مَرْهونٌ بجملة من المبادىء التي لا يمكن التَخَلّي عن أي منها، ويمكن تَبْيان هذه المبادىء على النحو التالي : 1. الالتزام باتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة وكافَّة المرجعيات والمعايير الحقوقية والدُوَلِيَّة، إِذْ هنالك العديد من المؤشرات التي تُدَلِّلُ على مدى التزام القوانين بالمرجعيات والمعايير الحقوقية ومن أهم هذه المؤشرات : أ. تعريف الأشخاص ذوي الإعاقة، إِذْ يجب أن يتضمن على إقرار بأن الإعاقة هيَ مفهوم متطور أي غير ثابت، وإِقْرار بجميع الفروق والاختلافات الوظيفية الحسية والحركية والذهنية والنفسية، وإقرار بجميع العوامل الذاتية والموضوعية المُشَكِّلة لتجربة الإعاقة شاملةً الفروق والاختلافات الوظيفية والمعيقات والحواجز السياساتية والبيئية والاتجاهاتية والمعلوماتية وما ينعكس عن تفاعلها من آثار تهدد التمتع بالحقوق والوصول للخدمات والمشاركة الفَعّالة والكاملة بعَدالة ومساواة وكرامة. ب. آليات تحديد وتصنيف نوع ودرجة الإعاقة، إِذْ يتوجب بهذه الآليات أن تخضع لكافَّة المتطلبات التي يُوْجِبُها التعريف أعلاه فضلاً عن المعايير الدولية الحقوقية والشمولية. ج. معايير الاستحقاق وآليات تحديدها كما آليات التمتع بالحقوق والحصول على الخدمات. د. مكانة الأشخاص ذوي الإعاقة، والتي يتوجب بأي قانون التَعاطي معها بناءً على حقيقة أنهم مواطنون فاعِلون وليسوا تابعين ومُتَلَقّين. 2. الإشراك والمُشارَكة الكاملة والفَعّالة للأشخاص ذوي الإعاقة ومنظماتهم والمؤسسات العاملة في مجال الإعاقة، ويُعيدُنا هَذا المبدأ لمَكانة الأشخاص ذوي الإعاقة في القانون، والتي يجب أَنْ تَزيدَ على كَوْنِهمْ مُسْتَفيدين ومُتَلَقّين للحقوق والخدمات، وتتجاوَزَها لتضعهم المرجعية الوطنية الأساسية لإِقْرار آليات عمل تطبيق القانون والمساهمة الفاعلة في تنفيذه والإشراف على الالتزام به والعمل على تقييم أَثَرِه بشكلٍ مستمر، ذَلِكَ ضمن نصوص واضحة تكفل وضع شروط مرجعية شَفّافة وديموقراطية لتنظيم هذه العملية ما بعدَ سَنّ القانون. 3. المَأْسَسة، يجدر بأي قانون أو نص قانوني ناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يتوفرَ على المقومات التنظيمية والمؤسسية التي تُبَيِّنُ الآليات والأجسام التنسيقية الوطنية والآليات والأجسام الرقابية الوطنية أيضاً، فَضْلاً عن جميع المؤسسات الرسمية وغير الرسمية التي يُناطُ بِها تَرْجَمَة الحقوق المُقَرَّة إلى مسؤوليات والتزامات ومهام وأَدْوار واختصاصات وبرامج وخدمات تَسْتَهْدِفُ بِها الأشخاص ذوي الإعاقة على نَحْوٍ مُنَظَّم ومُوَجَّه ومَقْصود. ويجدر بالقانون أن يُعالِجَ المأسسة على نَحْوٍ يكفل وبكُلِّ حَزْمٍ ووُضوح قائمة من المَسائل، لعل أهمها : الشفافية والديموقراطية في تحديد الالتزامات والأَدْوار والجهات ذات العلاقة، والمعايير الدولية في تصميم التدخلات والبرامج والخدمات، وآليات واضحة لتخصيص بُنود من المُوازَنة العامة، والفَصْل ما بَيْنَ الآليات والأجسام والمؤسسات التنسيقية وتِلْكَ الرقابية، ومعايير مُعْلَنة وواضحة ومهنية لِمَنْح أية امتيازات لأي جِسْم تمثيلي أو تنفيذي أو رقابي. 4. عبر القطاعية والشُمول، يمثل كل من الشُمول للحقوق كافَّةً والإقرار بأن الإعاقة قضية عبرَ قطاعية أحد المبادىء التوجيهية الهامة التي يجب أن يُشَكِّلَ روح القانون وفلسفته ومُحْتَوياته ونصوصه على نَحْوٍ أُفُقي وعمودي، وذلك من خلال الإقْرار بجميع الحقوق المدنية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية والسياسية التي يجب أن يتمتعَ بِها جميع الأشخاص ذوي الإعاقة، ومن ناحيةٍ أخرى تَضْمين وتدعيم جميع النُصوص بالضَمانات التي تَكْفَلُ العَدالة والمُساواة وإمكانية الوُصول ومُراعاة الفروق الفَرْدية ذات الصِلة بنَوْع الإعاقة ودرجتها ونَوْع الجِنْس والعُمْر ومكان السكن والمستوى الاجتماعي والاقتصادي والثقافي للشخص والأُسْرة. بالإضافة إلى ذلك، يكفل هذا المبدأ اتخاذ جميع التدابير التشريعية والإدارية والتقنية والمالية اللازمة للتَعاطي مع حقيقة أَنَّ الإعاقة قضية عبر قطاعية تقع مسؤولية الاستجابة لمتطلبات أخذها بالحسبان على عاتق جميع الجهات والمؤسسات والأجسام والمجالس والهيئات دونَ أي استثناء. 5. الأهداف المُراد تحقيقها من خلال أي قانون، إِذْ يتوجب بالأهداف أن تَكونَ مُرَكَّزة ومُحَدَّدة وواضحة ومُحْكَمة وغير قابلة للتأويل أو الالتباس، كما يتوجب بِها أن تَصْلُحَ لأن تكون ذات جَدْوى لمدة زمنية مُحَدَّدة ومَدْروسة مما يتطلب بعض الإبداع في مَزْجِها بِبَعْض المُرونة التي تُتيح الاستجابة والتَعاطي مع مُحَدِّدات الواقع الحالي من جهة وقابلية التطوير والتَعاطي مع أية مستجدات وعوامل قد تفرضها المراحل القادمة من جهةٍ أخرى. 6. الهيكلية الداخلية للسياسة أو القانون، إِذْ يتوجب بالقانون أن يُراعي في هَيْكَلِيَّتِهِ الداخلية مجموعة من الاعتبارات التي لا بُدَّ وأن تَنْعَكِسَ على الشَكْل والمَضْمون بشَكْلٍ أو بآخر. ومن أهم الأمثلة على تِلْكَ الاعتبارات ما يلي : ضرورة أن يكون قانون تفصيلي، وضرورة أَنْ يُبْنى على الحقوق التي تَتِمُّ ترجمتها إلى تدخلات ومسؤوليات واختصاصات وخدمات وليسَ العكس، وضرورة تَوَخّي الدِقَّة والتَسَلْسُل المنطقي في تَرْتيب النصوص والفقرات كُلٌّ حسبَ المَوْضِع الذي يجب أن يكون به وِفْقاً لمعايير واضحة وتصنيف مَدْروس. 7. اللغة، يتوجب بأي قانون ناظم لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة أن يُصاغَ بِلُغَةٍ حقوقيةٍ بجَدارة وامتياز بشَكْلٍ وبُعْدٍ أصيل ومُتَجَذِّر. فالاستخدام الأَمْثَل للغة الحقوقية لا بُدَّ وأن يُراعي حقيقة أَنَّ الإعاقة هيَ قضية عبر قطاعية وأَنَّ الأشخاص ذوي الإعاقة هُمْ شُخوص فاعلون ومُرَكِّب أصيل من مُرَكِّبات المجتمع وأحد أشكال التنوع البشري والطبيعة البشرية. ومن ناحيةٍ أخرى، لا بُدَّ وأن يُراعى في استخدام المصطلحات استخلاصات التجارُب العالمية على مستوى الأدبيات واستراتيجيات العمل. هَذا ويتوجب مُراعاة أهمية الإبداع في صياغة بعض العبارات وترجمة بعض المفردات وعدم التَماهي مع العديد من المُغالَطات بما في ذلك تِلْكَ الواردة في ترجمة اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة. 8. الآليات التنظيمية وأدوات النَفاذ، إِذْ يتوجب بالقانون أن يُبْنى ويُصاغ على الأُسُس التي تُبْنى عليها السياسات التنظيمية والرقابية والتوزيعية التي من شأنِها أن تجعلَ منهُ قابلاً للتطبيق بشكلٍ فَعّال وَمُمَنْهَج ومُمَأْسَس، وتتوفر فيهِ المقومات التي تُتيحُ تحقيق الأهداف التي وُضِعَ من أجلِها. هذا ويجدر بمواده أن تتسمَ بخاصية الإِلْزام والنَفاذ من خلال اعتماد الصياغة التقريرية الإلْزامية، كما يجب أن يتوفرَ على نصوص تُمَكِّنُ المواطنين والمُواطِنات ممن لديهم إعاقة والذينَ يتعرضون لأي انتهاك أو تمييز على أساس الإعاقة من التَقاضي والمساءلة. ناهيكَ عن ضرورة صياغة النصوص وتحديد المسؤوليات على نَحْوٍ غير قابل على الإطلاق للاجتهادات الشخصية على المستوى التنفيذي، وضرورة أن يشتمل على سَقْف زمني كُلَّما لَزِمَ الأمر لاستحداث أو تعديل أو إعادة بناء أي من البرامج والاستراتيجيات والتدخلات المُتاحة للعامة بما يضمن إمكانية وصول الأشخاص ذوي الإعاقة. هَذا ويتوجب بالقانون كَيْ يكونَ قابلاً للإِعْمال أن يشتملَ على المواد التي تُبَيِّنُ السياسات والآليات التي سيتم اعتمادها لما تتطلبه عملية التطبيق من مُوازَنة، ذَلِكَ على نحوٍ مُسْتَدام وغير متصل على الإطلاق بالتمويل الخارجي، بَلْ بالموازنة العامة للدولة وتحديداً تِلْكَ التي يتم جَمْعُها من الضرائب وما إلى ذلك من مصادر وطنية. كما ويجب أَنْ يكون القانون انعكاساً للسياق الفلسطيني بما فيه من العديد من المتناقدات والعوامل والالتزامات والتحديات. ناهيكَ عن ضرورة أن يشتمل على نصوص جازمة وواضحة بشأن عمليات توزيع القِيَم والموارد بعَدالة ومساواة وكرامة. وأخيراً، إعْمالاً للقانون، يجب أن يتوفر على العقوبات والإجراءات الجزائية التي تَطالُ كُلَّ جهةٍ لا تلتزم به سواء أكانتْ رسمية أو أهلية أو قطاع خاص، إضافةً للأفراد. الائتلاف الفلسطيني للإعاقة


Add a Comment

REPORT A RIGHT VIOLATION

Have you been a victim or a witness of a right violation that requires the attention of MUSAWA? Let us know!

1. Contact our offices

Mobile

Ramallah:

+970 2 2424870

Mobile

Gaza:

+970 8 2880772

2. Contact our network

Lawyers for the rule of law group

3. File a complaint online

Online complaint form

APPLY FOR COURSES

Apply online to participate in one of our tailor made training courses in different domains.

Check out our training courses
Accessibility
Animations
color contrast
text size
highlighting content
zoom in
content reader